حكم ارث الزوجة التي طلبت الطلاق سابقا

سؤال:
ورد في كتاب منهاج الصالحين لسماحتكم ( مسألة 1062 : ..... الشرط الثاني : أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه – وإلا لم ترثه على الأقوى ) فلو طلقت غيابيا من دون معرفتها ثم رضيت فيما بعد عند الإطلاع على الطلاق فهل تشملها الفتوى ويصدق أن الطلاق برضاها بحيث لا ترثه حينئذٍ أم لا ؟
جواب:
ترث الزوجة زوجها في مفروض السؤال ، ومورد الإستثناء في الشرط الثاني "وإلا لم ترثه على الأقوى" خصوص الطلاق الذي يكون بطلب سابق من الزوجة مع رضاها قبل إيقاع الطلاق فإذا طلِّقت من دون طلبها للطلاق ورثت وإن رضيت فيما بعد بالطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات