حكم اخذ الدلال الزيادة في المال

سؤال:
يحصل عندنا بيع وشراء في العقارات وغالباً ما يكون عن طريق شخص وسيط يسمى (الدلاّل) فعند البيع بسعر أعلى من السعر الذي عرضه على البائع وقبل به البائع وعند ذلك يأخذ الوسيط الفارق بعنوان العمولة دون علم البائع والمشتري فما هو الحكم الشرعي في هكذا تصرّف ؟
جواب:
في مفروض السؤال لا يجوز للدلاّل أخذ الزيادة إلا مع رضى المالك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات