السؤال :
إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت هل تجب عليها تلك الصلاة، وإذا لم تصل هل يجب عليها القضاء ؟
إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت هل تجب عليها تلك الصلاة، وإذا لم تصل هل يجب عليها القضاء ؟
الجواب :
وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية مبنيٌّ على الاحتياط ، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا لم يصلّ حتى فات الوقت.
المسائل المنتخبة م 432