حكم اللعان عند الوكيل عن الحاكم الشرعي

سؤال:
أوردتم في المسألة 672 في منهاج الصالحين (باب اللعان) ما نصّه: (لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال...)
فهل أن وكلاءكم المفوضين في الأمور الحسبية العامة وإيقاع طلاق الحاكم الشرعي خاصة صالحون لعقد مجلس الملاعنة وإيقاعها من الطرفين ؟
جواب:
الإجازة في الأمور الحسبية لا تشمل ما هو من وظائف الحاكم الشرعي كطلاق الحاكم واللّعان وغيرها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات