حكم الاقرار عند كاتب العدل

سؤال:
شخص أقرَّ واعترف عند كاتب العدل بأنه باع من أشقائه كامل ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة بيعا باتا ونهائيا وانه لا يحق له الرجوع وأنه قبض من يد أشقائه المشترين كامل الثمن المتفق عليه وتعهد بتسليمهم تلك الأملاك وتسجيلها لهم لدى الدوائر العقارية وان ذمتهم بريئة اتجاهه ولم يقبل الاخوة ولم يعلموا بذلك إلا بعد وفاة شقيقهم فهل يصح هذا التمليك شرعاً وهل يعتبر ذلك وصية منه لأشقائه ؟
جواب:
بسمه تعالى

في مفروض السؤال لا يصحّ البيع ولا يعتبر وصية حيث إنَّه إقرار غير صحيح فيكون لاغياً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات