حكم من أجر شخصاً لعمل شيء ثم لم تعد تصلح

سؤال:
لشخص عليّ أموال اتفقت معه بأن أصنع له أبواب وشبابيك المنيوم لبيته الموجود فعلا وبدأت بالعمل وأنجزت المطلوب وقبل تركيبها تعرض المنزل للعدوان الصهيوني ولم يبق منه شيء ...
ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحال حيث أن الشبابيك والأبواب بقياساتها المنجزة لم تعد تصلح لشيء ؟
جواب:
المعاملة في مفروض السؤال غير صحيحة لعدم تسليم كل من الثمن والمثمن لكن بما أن هناك توكيل من الشخص للعامل بشراء البضاعة له وصالحة على أجرة عمله فلذا على الشخص أن يضمن للعامل نقص البضاعة أو تلفها وأجرة عمله.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات