حكم الغرامة على المقاول اذا تأخر في مشروعه

سؤال:
من الأمور المتعارفة في زماننا بين رجال الأعمال أنهم يذكرون في عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم إنجاز بعض الأعمال الانشائية وغيرها أنه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء في المبنى المعهود اليه بناؤه فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء على أن يدفعه المقاول للمالك نظير تأخره فما مشروعية بذل وأخذ المال ؟
جواب:
إذا اشترط الغرامة ضمن عقد لازم جاز أخذها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات