مسألة في الرجوع عن الوصية

سؤال:
1- أوصى الزوج بكل ما يملك ثم تزوج بعد الوصية وجعل لزوجته مهراً بقسم من البيت مما كان قد أوصى به فهل يعتبر هذا رجوع عن أصل الوصية أم عن خصوص ما جعله مهراً لزوجته ؟
2- ثم توفي الزوج وأمضى الورثة كلهم الوصية ما عدا الزوجة فهل ترث الزوجة من الثلثين من غير الأرض من مال الزوج مع العلم أنها صرحت لعالم البلدة بأنها لا تريد من زوجها سوى حقها الشرعي والعرف عندنا يقصد بذلك خصوص المهر ؟
جواب:
1- يعتبر رجوعاً عن الوصيّة بمقدار ما جعله مهراً.
2- ترث الزوجة من ثلثي التركة من غير رقبة الأرض مع عدم الإطمئنان بتنازلها عن حصّتها من الإرث ولا يعتبر العرف قرينة على التنازل عن حصتها إذا لم تكن ملتفتة إليه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات