الإباحة

💠 الإباحة :
وهي حكم من الأحكام التكليفيّة المتّصلة بفعل المكلّف، وثبوتها لفعل من أفعال المكلّفين ينتج السعة وعدم لزوم الالتزام به.

🔸 وتنقسم الإباحة الى قسمين:

الإباحة بالمعنى الأخص: وهي التي يتساوى فيها الفعل والترك بنظر الشارع، أي انّه ليس للفعل بنظر الشارع أيّ خصوصيّة تقتضي ترجيح فعله أو ترجيح تركه، وبهذا ناسب أن تكون الإباحة قسيما للأحكام التكليفية الأربعة، إذ انّها وان كانت تشترك معها في أنّها حكم تكليفي إلا انّها لا تنطبق على أحد من تلك الأقسام فعلاقتها مع سائر الأحكام علاقة التباين، وهذا هو منشأ تسميتها بالإباحة بالمعنى الأخص، إذ انّها لا تتداخل مع واحد من سائر الأحكام التكليفيّة، وذلك في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم كما سيتّضح ذلك.

والإباحة بالمعنى الأخص تنقسم الى قسمين:

الاباحة الاقتضائية: وهي التي يكون لجعلها واعتبارها من قبل الشارع منشأ وملاك يقتضي الإباحة والسعة، كما لو كان المنشأ من جعل الاباحة هو التسهيل على العباد. ومن هنا ناسب أن يكون هذا النحو من الإباحة إباحة بالمعنى الأخص، وذلك لان ملاك التسهيل أوجب انتفاء خصوصيّة الفعل أو الترك لو كانت، وهذا بخلاف الاباحة بالمعنى الأعم فإن خصوصيّة الفعل ـ لو كانت ـ تبقى على حالها موجبة لترجّحه على الترك، وهكذا خصوصية الترك ـ لو كانت ـ تبقى على حالها موجبة لترجحه على الفعل.

الإباحة غير الاقتضائية: وهي الخالية عن أيّ ملاك يقتضي الفعل أو الترك أو يقتضي جعل الإباحة. فالقيد الاول يخرج الاباحة بالمعنى الاعم، إذ انّ الإباحة بالمعنى الأعم يكون الفعل أو الترك فيها مشتملا على ملاك يقتضي إما ترجّح الفعل أو ترجّح الترك، والقيد الثاني يخرج الاباحة الاقتضائية.

الإباحة بالمعنى الأعم: وهي الترخيص وعدم الإلزام بالفعل أو الترك، فهي تعم الإباحة بالمعنى الأخص كما تشمل الاستحباب والكراهة، إذ انّ جامع الأحكام الثلاثة هو عدم الإلزام بالفعل أو الترك. ومن هنا لا تكون الاباحة بالمعنى الأعم قسيما للأحكام التكليفيّة الخمسة، إذ انّ القسيم لا يتداخل مع قسيمه، نعم هي قسيم للأحكام التكليفية الإلزاميّة.

المعجم الأصولي
تعليقات