حكم المعاملة في البورصة وحكم المال المأخوذ بها

سؤال:
نريد أن نعرف تكليفنا بالنسبة إلى البورصة حيث اننا نقوم بشراء أونصات من الذهب بحسب الفرض والتباني بين الشركة والمشتري ويحجز له أنه دفع ثمن 100 أونصة من الذهب وبإمكانه أن يبيع ما صار له إسما متى أراد ويأخذ الربح من دون فوائد أو أخذ عملات من قبل الشركة ولكن لا يحجز له عين الذهب ولو طالب بعين الأونصات لا تعطيه الشركة إياها نعم إن أراد عين الذهب يمكن للشركة أن تشتريها له بمعاملة أخرى على أن يدفع المشتري على كل أونصة زيادة 15$  فما هو حكم هذه المعاملة في البورصة وهل هي شرعية وصحيحة وما هو حكم المال المأخوذ بها ؟
جواب:
نعم تجوز اذا لم اذا لم تكن المعاملة في الأمور المحرمة لكن إذا كان المبيع كلياً لا مشخصاً في الخارج وكان الثمن كلياً فالبيع غير صحيح وأما الربح فيجوز أخذه مع رضى الطرف المعطي على تقدير معرفته ببطلان البيع ومع هذا رضي بإعطاء الربح .
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات