حكم من استأجر محل ثم انتهت فترة استيجاره واستمر في اشغاله

سؤال:
شخص استأجر محل ملك للأوقاف بمبلغ وقدره ثلاثماية دولار أميركي شهرياً.
انتهت مدة العقد ولم يتم إخلاء العقار في المدة المعيّنة بل استمرّ في اشغاله لمدة خمسة أشهر إضافية.
ينص العقد على دفع غرامة اكراهية بمعدل ماية دولار أمريكي عن كل يوم يتأخر فيه المستأجر عن الإخلاء.
هل يعتبر هذا البند صحيحاً من الناحية الشرعية ، وبالتالي هل يلزم المستأجر بدفعها ؟
جواب:
البند الجزائي يكون مُلزماً إذا جُعل مقابل الخيار كما إذا جُعل لوليّ الوقف خيار الفسخ واشترط على المستأجر دفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخير مقابل عدم الفسخ فعليه دفع ما اشترط عليه أو جعل خيار الفسخ للمستأجر واشترط عليه أنّه إذا فسخ الإجارة فعليه أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيكون مُلزماً وإلاّ فلا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات