حكم التصدّق بدل قضاء الصوم عن الميت

سؤال:

ذكر سماحة السيد دام ظله أن من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان لعذر ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر وأنه يجزي عن القضاء التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كلّ يوم ، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك ، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليّه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به فهل يكفي التصدّق ذلك عنه حتى وإن كان الميّت يقلّد سماحة السيد الخوئي (قدس سره) والحيّ يقلّد سماحتكم أو كان الميّت يقلّد سماحتكم لكن الورثة يقلّدون سماحة السيّد الخوئي (قدس سره) ؟

جواب:

إذا كان الحيّ يقلّد سماحة السيّد السيستاني (دام ظله) يكفيه التصدّق إلا إذا أوصى الميت بشيء معيّن أو بأن يعمل حسب تقليده فيجب العمل بالوصيّة ، وأما إذا كان الحيّ يقلّد السيّد الخوئي (قدس سره) فيعمل وفق تقليده وإن كان الميّت يقلّد سماحة السيّد السيستاني إلا إذا كان الميّت قد أوصى بأن يعمل وفق تقليده.

المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات