حكم لبس الشباب السلاسل في المعاصم والأعناق

سؤال:

ما هو الحكم الشرعي في ظاهرة لبس السلاسل في المعاصم والأعناق بالنسبة إلى بعض الشباب وقد تكون من الفضة أو الذهب ؟

جواب:

لا يجوز ذلك إذا كان فيه تشبّهاً بالكفار وكان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والإنسلاخ عن الهوية ، أو كان الملبوس من الذهب.

المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات