حكم التجارة بأموال الخمس

سؤال:
شخص تاجر بأموال الخمس التي أرسلت معه كأمانة ( 100 الف$ ) بالسيارات وربح بتلك السيارات بعد بيعها فهل يكفي أن يدفع نفس المبلغ أم  مضافاً إلى الربح ؟
جواب:
يدفع المبلغ نفسه. نعم إذا كانت المعاملة شخصيّة على خلاف المتعارف وأمضى الحاكم الشرعي المعاملة كانت الأرباح للخمس ولا يجوز لناقل الحقوق الشرعية أن يتصرّف ويتاجر بها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات