وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث

السؤال :
(وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) هذا جزء من التوقيع الشريف للحجة (عجل الله فرجه) ما صحة سند هذا التوقيع في كتاب الغيبة وما معناه حيث يحتج اغلب المغالطين بعدم شرعية الخمس في عصر الغيبة .. وكيف تطيب الولادة بالخمس بشكل مفصل جزاكم الله خير؟
الجواب :
هذه الرواية تعرّضت إلى تحليل الخمس وإباحته على الشيعة في زمن الغيبة ، وهي من حيث السند ضعيفة لمجهولية أحد رواتها وهو اسحاق بن يعقوب حيث لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح . ومع غض النظر عن ضعف السند فهي من حيث الدلالة لا تخلو عن إشكال حاصله : أنّها وردت جواباً عن سؤال لم يذكر في النص فيشك حينئذٍ بحمل الألف واللام على العهد الموجود في السؤال ولا يمكن حملها على إرادة الجنس أو استغراق الأفراد حتى تكون مطلقة وعامة لجميع أصناف الخمس فقد يكون المراد منه صنف معيّن منه كأموال الغنائم من الجواري ونحوها ، وإذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال هذا من جانب . ومن جانب آخر ، فالتعليل ( لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) ظاهر في تخصيص حكم الإباحة بالعلة ، وهذا لا معنى له إلا أن يحمل على إباحة المهر وغيره من المال المرتبط بتطيب الولادة دون سائر الأموال . علماً أنّ هذه الرواية وغيرها من روايات التحليل معارضة بروايات وجوب الخمس حتى في زمن الغيبة والتي أدعي تواترها ، فلذلك حمل الأعلام تلك الروايات على محامل متعددة جمعاً بين طوائف الروايات ، والبحث موكول إلى علم الفقه وما ذكره العلماء في بحوثهم وموسوعاتهم الفقهية . ودمتم بخير
تعليقات