الاستحاضة

الاستحاضة : دم الاستحاضة هو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس ودم القروح والجروح، والغالب في الاستحاضة أن يكون دمها على خلاف دم الحيض في المواصفات، فهو غالباً أصفر اللون ورقيق ويخرج بلا لذع ٍولا حرقة.

الاستحاضة على ثلاثة أقسام:


1-
الاستحاضة الكثيرة: وهي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى ما ربطتها به ويلوثه. 

وحكم المرأة في الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل ثلاثة أغسال: غسلاً لصلاة الصبح، وغسلاً لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما، وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما، وأما إذا فرقت بينهما فعليها أن تغتسل لكل صلاة منهما على حدة.

2-
الاستحاضة المتوسطة: وهي أن تنغمس القطنة بالدم ولكنه لا يجاوزها إلى ما ربطتها به.

حكم المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل في كل يوم مرة واحدة قبل وضوءاتها.

3-
الاستحاضة القليلة: وهي ما إذا لوث الدم القطنة ولم يغمسها لقلته. 

حكم المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة كانت أم مستحبة.


بعد انقطاع دم الاستحاضة :

يجب على المستحاضة أن تتطهر لصلاتها بعد انقطاع الدم إما بالوضوء كما إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسطة، أو بالغسل إن كانت استحاضتها كثيرة.

ماذا يحرم على المستحاضة :

ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن قبل تحصيل طهارتها، ويجوز بعده قبل إتمام صلاتها. ولا يترتب على الاستحاضة ما كان يترتب على الحيض من حرمة مقاربة الزوج أيام الدم، وحرمة دخول المساجد، والمكث فيها، ووضع شيء فيها، وقراءة آيات السجدة.

هل تتبدل استحاضة المرأة من قسم الى قسم؟

ـ نعم قد تتبدّل فتتحول القليلة الى كثيرة، والكثيرة اِلى قليلة، وهكذا.‏

كيف تعرف المرأة بتحوّل استحاضتها؟

ـ [عليها أن تختبر نفسها قبل الصلاة لتعرف ذلك]، ثمّ لتعمل وفق ما تقتضيه نتيجة الاختبار. فاذا تبيّن أنها استحاضة قليلة عملت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة القليلة. واِن تبين أنّها استحاضة متوسطة عملت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة المتوسطة وهكذا.‏

كيف تختبر المرأة حالها :

يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، فاذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة.

يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها:

تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها مما يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوثها به على تقدير كونها قليلة ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة . 
 
 
تعليقات