الصراع الفكري بين المدرسة الأصولية والأخبارية

في هذه الفترة طرأ على هذا العلم حدث جديد، وهو التوجه الإخباري الذي ظهر على يد " الأمين الاسترآبادي " (المتوفى سنة 1036 ه‍(مؤلف كتاب " الفوائد المدنية " في الاستغناء عن الطابع العقلي لعلم الأصول والاختصار على ما ورد من أهل البيت (عليهم السلام) من الأحاديث، دون الاستعانة بالقواعد العقلية والأصولية المعروفة.

ويظهر أن خلفية هذا التوجه هو مخافة الاستغراق في الاعتماد على العنصر العقلي في الاجتهاد والابتعاد عن النص، كما حدث ذلك لمدرسة الرأي عند فقهاء أهل السنة.

وقد أحدث هذا التطور الجديد صراعا شديدا بين المدرستين: المدرسة الأصولية، والأخبارية.

وامتد هذا الصراع ما يقارب القرنين من الزمان، وانتهى بتضاؤل دور المدرسة الأخبارية، وتنامي وتكامل المدرسة الأصولية وأهم النقاط الخلافية التي تبنتها المدرسة الأخبارية هي:
1- التشكيك في حجية الدليل العقلي والتلازم بين حكم العقل والشرع.
2- تبني حجية كل ما ورد في الكتب الروائية الأربعة (الكافي، والتهذيب والاستبصار، والفقيه).
3- عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية.
4- نفي حجية الإجماع.
5- التوقف عن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز حتى يرد تفسير وشرح عن أهل البيت (عليهم السلام) لها.

ورغم أن مساحة هذا الصراع امتدت من إيران إلى البحرين والعراق وجبل عامل، غير أن مدرسة كربلاء احتضنت الصراع العلمي بين هاتين المدرستين، من خلال علمين من أعلام الفقه الشيعي بصورة مركزة.

وهذان العلمان هما: الشيخ يوسف (رحمه الله) صاحب الموسوعة الفقهية الجليلة " الحدائق الناضرة " الذي انتقل إلى كربلاء والوحيد البهبهاني (رحمه الله) (المتوفى سنة 1206 ه‍(.

مدرسة الوحيد البهبهاني بكربلاء
أثرى هذا الصراع المدرسة الأصولية، من غير شك، ولولا هذا الصراع لم تبلغ هذه المدرسة هذا الحد من العمق والتوسع والتطور العلمي.

وكان للوحيد البهبهاني الدور الرائد في تطوير وتعميق هذه المدرسة التي تكونت وانتعشت بكربلاء على يد الأستاذ وتلامذة مدرسته من بعده.

وتنعكس طائفة من أفكار الوحيد البهبهاني (رحمه الله) الأصولية في كتبه التي أبقاها من بعده، وأهمها كتاب " الفوائد الحائرية " بقسميه (القديم والجديد).

وقد طبع هذا الكتاب أخيرا طباعة محققة، وأخرج إخراجا ملائما لموقع الكتاب العلمي من قبل المجمع الفكري الإسلامي ب‍ (مدينة قم المقدسة). وله رسالة " الاجتهاد والأخبار " ورسالة في " حجية الإجماع " وغير ذلك. وكتبه كلها جيدة، تعكس أفكار الأستاذ الأصولية.

وتخرج على يده عدد جم من كبار الفقهاء الذين جمعوا وطوروا هذه المدرسة، ووسعوا آفاقها، وترك كثير منهم من بعده آثارا علمية قيمة في علم الأصول.

من هؤلاء المحقق القمي صاحب كتاب " القوانين " في الأصول، وهو من أفضل ما كتب في هذا العلم في مباحث الألفاظ وفي المباحث العقلية.

والشيخ أسد الله الكاظمي (المتوفى سنة 1234 ه‍( مؤلف " كشف القناع عن حجية الإجماع " والشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب كتاب " هداية المسترشدين " وهو تعليقة عميقة على كتاب " معالم الأصول " للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد ومن خير ما ألف وكتب في مباحث الألفاظ في الأصول، والشيخ محمد حسين الإصفهاني (المتوفى سنة 1250 ه‍( صاحب كتاب " الفصول " والشيخ أحمد النراقي (المتوفى سنة 1245 ه‍( صاحب كتاب " عوائد الأيام "، والسيد محسن الأعرجي الكاظمي (المتوفى سنة 1227) صاحب كتاب " المحصول في علم الأصول ".

وهؤلاء هم أعلام الأصوليين المتأخرين من تلامذة الوحيد البهبهاني.

وكتبهم من خير ما كتب في علم الأصول وهي لا تزال مدار البحث والتحقيق: القوانين، والفصول، والعوائد، والمحصول.

وقد أثروا المدرسة الأصولية، ومهدوا لظهور مدرسة الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وهو الحلقة الأخيرة من حلقات التطور لعلم الأصول عند الشيعة الإمامية.

وأهم الأفكار التي تبلورت في هذه المدرسة هي:
1- التفريق بين الأمارات والأصول... ولا نعرف في كلمات الأصوليين قبل الوحيد البهبهاني هذا التفريق.

ولأول مرة تختمر فكرة التمييز بين هذين النوعين من الأدلة والحجج في كلمات الوحيد البهبهاني وتلامذة مدرسته.

وتتعمق وتتطور وتتفنن فيما بعد في مدرسة الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، وتبلغ ذروتها من النضج والتطوير والعمق.

فقد وجد الأستاذ الوحيد أن الأدلة والحجج على طائفتين: منها ما يوظفه المجتهد للوصول إلى الأحكام الواقعية الشرعية، ويطلبها بها، سواء أصابها أم أخطأها، كما هي طبيعة الاجتهاد.

وهذه الأحكام هي " الأحكام - الشرعية الواقعية " والأدلة التي توصل إليها هي " الأدلة الاجتهادية " مثل خبر الثقة الواحد، والإجماع، والشهرة.

وهذه هي أهم " الأمارات " كما يصطلح عليها فقهاء هذه المدرسة أو " الأدلة الاجتهادية ".

وهناك طائفة أخرى من الأدلة والحجج يتوصل بها الفقيه إلى الوظيفة الشرعية، وليس الحكم الشرعي الواقعي، وذلك في ظرف الجهل بالأحكام الشرعية الواقعية، وعندما يفقد الفقيه الأمارات والحجج والأدلة الاجتهادية التي يتوصل بها إلى الأحكام الواقعية... في هذه الحالة يوظف الفقيه النوع الثاني من الأدلة والحجج، وهي " الأدلة الفقاهتية " ليتوصل بها إلى الوظيفة الشرعية أو العقلية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي... فلابد للمكلف من موقف عملي في ظرف الجهل بالحكم الشرعي الواقعي من براءة أو احتياط أو غيره... وهذا الموقف العملي هو الوظيفة الشرعية، ويصطلح عليها فقهاء هذه المدرسة ب‍ " الأحكام الشرعية الظاهرية " في مقابل " الأحكام الشرعية الواقعية "، ويصطلحون على الأدلة التي يتوصل بها الفقيه إليها ب‍ " الأدلة، الفقاهتية " في مقابل " الأدلة الاجتهادية " أو " الأمارات " التي يتوصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية الواقعية.

وتقع الأحكام الظاهرية في امتداد الأحكام الواقعية، كما تقع الأدلة الفقاهتية في امتداد الأدلة الاجتهادية، وليس في عرضها.

وتترتب على فهم هذا الموقع الطولي مسائل كثيرة من قبيل تقديم الأمارات على الأصول، وتنتج منها مسائل من قبيل " الحكومة " و " الورود "، تبلورت فيما بعد في مدرسة الشيخ الأنصاري (رحمه الله).

2- تقسيم الشك: الوحيد البهبهاني هو المنظر الأول لمسألة الشك في تاريخ علم الأصول، بالتأكيد، ويأتي من بعده الشيخ الأنصاري، ليطور هذا التنظير، ويبلغ به حدا عاليا من النضج والتعميق والتطوير.

لاحظ الأستاذ الوحيد (رحمه الله)، لأول مرة في تاريخ هذا العلم: أن الشك في الأحكام على قسمين وليس قسما واحدا، ويترتب على كل منهما حكم، يختلف عن الآخر.

وهذان القسمان هما:
1- الشك في التكليف، كما لو شك المكلف في تشريع زكاة مال التجارة، أو تشريع الخمس في " الإرث " أو حرمة تدخين الأتباغ أو غير ذلك... وهذا من الشك في أصل ثبوت التكليف من قبل الشارع.

2- الشك في المكلف به... وهو الشك في الخروج عن عهدة التكليف بعد العلم بثبوته على ذمته، كما إذا شك المكلف في الصلاة الواجبة عليه على رأس الفرسخ الرابع في السفر هي القصر أم التمام، فإن التكليف بفريضة الظهر أو العصر ثابت لدى المكلف بالقطع واليقين، ولكنه يشك في الخروج من عهدة التكليف بالإتيان بالصلاة الثنائية فقط مثلا.

وحكم هذا الشك غير الشك في التكليف.

فإن حكم الشك في أصل التكليف هو البراءة العقلية بموجب قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وأما حكم الشك في المكلف به فهو الاشتغال والاحتياط بموجب القاعدة العقلية المعروفة " الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية " يقول الوحيد البهبهاني: فرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت، إذ مجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد، لما عرفت من أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف ويتم الحجة... وأما مقام الخروج عن عهدة التكليف، فقد عرفت أيضا إن الذمة إذا صارت مشغولة فلابد من اليقين في تحصيل براءتها للإجماع والإخبار، وثبتت أيضا من العقل والنقل والآيات القرآنية والأخبار ([1]).

هذه خلاصة موجزة جدا عن مدرسة الوحيد البهبهاني التي نشأت وترعرعت وتعمقت في كربلاء، ومهدت الطريق لظهور مدرسة الشيخ الأنصاري فيما بعد في (النجف) بالقرب - من كربلاء - وهي المرحلة الأخيرة لتطور الفكر الأصولي عند الشيعة الإمامية.

مدرسة الشيخ الأنصاري
ظهرت هذه المدرسة في " النجف " أواخر القرن الثالث عشر.

وكان رائد هذه المدرسة الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (1214- 1281ه‍( ظهرت هذه المدرسة بعد مدرسة الوحيد البهبهاني التي اقترن اسمها بالصراع العلمي الذي جرى بين الأخباريين والأصوليين.

واستفادت هذه المدرسة من كل ما تمخضت عنه مدرسة الوحيد، وزادت عليها.

فقد استوعب الشيخ مرتضى الأنصاري رائد هذه المدرسة الأفكار الأصولية السابقة عليه، واستطاع أن يعيد بناء الأصول، وصياغته، ومنهجه، مستفيدا من كل التجارب والأفكار والخبرات السابقة عليه.

وتخرج من مجلس درسه فقهاء كبار من أمثال صاحب الكفاية المحقق " المولى محمد كاظم الخراساني " المعروف ب‍ " الآخوند " زعيم حركة الدستور، و " السيد محمد حسن الشيرازي " الزعيم الديني المعروف والذي دخل في مواجهة مع الشركات الإنجليزية التي احتكرت تجارة الأتباغ في إيران، وحرم استعمال الأتباغ، وأجبر البلاط الملكي في إيران على إلغاء الاتفاقية مع الشركة البريطانية... وغير هؤلاء من أعلام مدرسة الشيخ الأنصاري الذين ساهموا في تعميق وتطوير هذه المدرسة، وتخرج على يد صاحب الكفاية المحقق الخراساني أعلام كبار ومحققون في علم الأصول، مثل الأعلام الثلاثة المشهورين من طلابه: المحقق العراقي، والمحقق النائيني، والمحقق الإصفهاني... وهكذا امتدت هذه - المدرسة إلى اليوم الحاضر ورغم أن أعلام هذه المدرسة أدخلوا الكثير من التطوير في هذه المدرسة ونقحوا وعمقوا أفكارها... رغم ذلك لا تزال هذه المدرسة قائمة بخطوطها ومحاورها الرئيسية، ولم يحدث تغيير جذري في أفكارها ومنهجيتها.

وفيما يلي أشير إشارة سريعة موجزة إلى الخطوط الرئيسية لأفكار هذه المدرسة.

التنظيم الثلاثي للحجج والأدلة الشرعية: تتميز هذه المدرسة في ترتيب الأدلة والحجج بصورة منهجية ضمن ثلاث مراحل بحيث لا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية منها مع وجود المرحلة الثانية ولا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية مع قيام المرحلة الأولى.

وإذا انتفت المرحلة الأولى تصل النوبة إلى المرحلة الثانية ومع انتفاء المرحلة الثانية تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة، ولا يخلو حال المكلف من واحد من هذه الثلاثة لا محالة.

يقول الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في بداية " فرائد الأصول ": اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن ([2]).

واقترح تلميذه المحقق الخراساني تعديل هذه المنهجية بمنهجية أخرى في ترتيب الأدلة.

يقول (رحمه الله): فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا.

وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أم لا ([3]).

وتوضيح هذا الترتيب:
1- إن المكلف إذا حصل له القطع بالحكم الشرعي فيعمل به بالضرورة، فإن القطع منجز للتكليف في حالة الإصابة، ومعذر عند عدم الإصابة. والتنجيز والتعذير لازمان عقليان للقطع بالحكم الشرعي.

2- وإذا لم يقطع المكلف بالحكم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنية التي تثبت اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع.

وهذه الطائفة من الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر تسمى عادة " الأمارات " و " الطرق " و " الظنون الخاصة " وذلك مثل " خبر الثقة الواحد " و " الإجماع " و " الشهرة " وغير ذلك من الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع وتعبدنا بها.

3- وإن لم يتيسر للمكلف طريق معتبر (دليل ظني معتبر) يرجع المكلف إلى الأصول العملية التي تقرر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكن المكلف من دليل ظني معتبر.

حالة الاستيعاب والترتب في الحجج: وهذه المنهجية الجديدة في بحث الحجج تجمع بين أمرين: الأول منها استيعاب كل الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعولة تفيد حكما شرعيا أم وظيفة عقلية أو شرعية إلا ويدخل ضمن هذه المنهجية، كما سنوضح ذلك - إن شاء الله - فيما يأتي.

والميزة الأخرى لهذه المنهجية الترتيب والحالة الطولية في عرض الحجج فالقطع، وهو انكشاف الواقع يتقدم على كل حجة أخرى، ولا تزاحمه حجة، مهما كانت، وبعد ذلك يأتي دور الطريق والأمارات التي اعتبرها الشارع، وهي حجة في حالة عدم انكشاف الواقع وفقدان القطع، عندما لم يتمكن المكلف من الوصول إلى القطع بالحكم الشرعي وهي حالة مترتبة على الحالة الأولى، بمعنى إن حجية الطرق والأمارات المعتبرة تأتي في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع، ومع انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعي لا يصح الاعتماد على هذه الطرق والأمارات وإن كان لا يجب على المكلف أن يسعى للوصول إلى القطع.

والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية، فإن المكلف إنما يصح له - الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية والعقلية في حالة غياب وفقدان الطرق والأمارات المعتبرة شرعا، وبعد الفحص عنها واليأس منها بالمقدار المتعارف.

تقسيم الدليل إلى الأمارات والأصول: ومن الشرح المتقدم يتضح أن المكلف إذا لم يقطع بالحكم الشرعي فلابد أن يعمل بالأمارات والأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر.

وإذا فقد المكلف هذه الطرق الظنية المعتبرة، ولم يتيسر له طريق معتبر شرعا إلى الحكم الشرعي كان المورد مجرى لإحدى الأصول المعروفة الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية.... والأحكام التي تثبت لهذه الأصول هي الأحكام الظاهرية.

وهذه الأحكام الظاهرية التي تجري عند الشك تتميز عن الأمارات الظنية أنها تفقد صفة الكشف عن الحكم الواقعي ولا تكسب الشاك رؤية إلى الحكم الشرعي الواقعي، أو إلى الموضوع الخارجي ذي الأثر الشرعي بعكس الأمارات فإنها تملك في حد نفسها درجة من الكشف عن الواقع، غير أنها ضعيفة وغير كاملة، فيتممها الشارع بالاعتبار الشرعي، بإلغاء احتمال الخلاف واعتبار ما تؤدي إليه.

أما الأصول الشرعية والعقلية التي تجري في مورد الشك فتفقد هذه الخصوصية الناقصة عن الكشف، ولا تكسب الشاك في الحكم الشرعي رؤية إلى الحكم وإنما تقرر له وظيفته العملية في ظرف الشك فقط.

ومن هذا المنطلق بدأت تختمر عند علماء الأصول فكرة تفكيك الأصول عن الأمارات والطرق، وفرز إحداهما عن الأخرى.

وهذا التفكيك بين الأمارات والأصول ظهر كما يبدو لأول مرة على يد الوحيد البهبهاني (رحمه الله) إلا أن الوحيد اقتصر فقط على التفكيك بينهما دون أن يجعل من هذا التفكيك أساسا لتغيير منهج الدراسات الأصولية، ودون أن يتناول بالبحث الآثار العلمية الكبرى لهذا التفكيك.

أما الشيخ فقد جعل من التفكيك بين الأمارات والأصول أساسا لمنهجية حديثة لعلم الأصول وتناول الآثار والنتائج المترتبة على هذا التفكيك بشكل علمي وعميق وخرج نتيجة لذلك بتصورات وأفكار جديدة في علم الأصول.


[1]- الفوائد الحائرية: 319 - 322.
[2]- فرائد الأصول: 1.
[3]- كفاية الأصول: 2.
تعليقات