السؤال:
هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمة على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي , وتكون النية نية عقد زواج المتعة , حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟
هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمة على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي , وتكون النية نية عقد زواج المتعة , حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟
الفتوى:
إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .
إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .