روايات تدل على وجوب الخمس

🔆 السؤال / هل توجد روايات تدل على وجوب الخمس فأنه يوجد من يشكك في وجوبه عن عمد لأغراض خبيثة البعض عن علم والبعض عن جهل ؟

⚜️ ج ١ / في البداية نقول ما دام المرجع الذي قلدته كان عادلا فليس من الصحيح التشكيك في فتواه بوجوب الخمس بل لا يجوز أثارة هذه الشكوك أمام الناس ، ولو ارادت ان تشكك فلابد ان تشكك في كل فتاوه فلماذا خصوص الخمس
أذن اذا كان عادلا فلا معنى للتشكيك لان فتواه قطعا مستندة للدليل معتبر ، ولا تجوز الفتوى من دون دليل .

واما اذا لم تثبت عدالته فلا يجوز تقليده من البداية فلا معنى للسؤال عن الدليل على فتواه .

⚜️ ج ٢ / توجد روايات كثيرة تدل على وجوب الخمس في زمن الحضور الامام وفي زمن غيبته نذكر بعضها :

1⃣ ـ عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة .

2⃣ ـ عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع (عليه السلام) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.

3⃣ ـ عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال عليه السلام : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .
4⃣ - وعن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف  السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.

5⃣ ـ عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة إلى ان قال الامام عليه السلام : فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) (الانفال / ٤١) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته  لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك .
6⃣ ـ عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .

7⃣ ـ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟
رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة .

8⃣ ـ عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا  من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا .

9⃣ ـ عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، ان شاء الله تعالى.

🔟 ـ قال تعالى : [ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ…] وذوي القربى ووو هم بني هاشم .
تعليقات