بقلم: أم علي مشكور
طبقاً لفتاوى السيد السيستاني "دام ظله"
1
ـ وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما
يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكلّ دم لا يكون حيضاً ، ولا نفساً ، ولا يكون
من دم البكارة ، أو القروح أو الجروح فهو استحاضة.
والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً
بارداً رقيقاً ، يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، ولعلّه يكون بصفة دم الحيض
لكنّه في غير أيام الحيض.
ولا يوجد حدّ لقليله ولا لكثيره ولا
للمدّة التي ينقطع بها ثمّ يعود مرّة أُخرى ، ولا تراه إلاّ المرأة
البالغة. وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال ، والأحوط وجوباً العمل فيه بوظائف
المستحاضة.
2
ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام ، لكلّ قسم
منها حكم خاصّ به ، وهي : الكثيرة ، والمتوسّطة ، والقليلة.
والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي
تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة (أي الحفّاظة)
ويلوّثها.
والمتوسّطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها
إلى الخرقة التي فوقها.
والقليلة : هي التي يكون الدم فيها
قليلاً بحيث يلوّث القطنة فقط.
3
ـ المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة على
الأحوط وجوباً ، حتى تعرف من أي أنواع المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار
بطلت صلاتها ، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت قليلة توضّأت
لكلّ صلاة ، والمتوسّطة يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، والأحوط وجوباً أن تغتسل
غسلاً واحداً في كلّ يوم ، والغسل يكون قبل الوضوء.
وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت
قبلها ، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّت ،
وإذا حدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها ، وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء ،
وإذا حدثت قبل العصر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت ، وهكذا ...
وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل
عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين ، والأحوط وجوباً لها إعادة صلاة الصبح.
وأمّا الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم
صبيباً (الصبيب : الدم ، الصحاح 1 : 161 « صَبَبَ ». والظاهر أنّ المقصود منه هنا هو كون الدم مستمراً في جريانه)
ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع بينهما ، وأمّا إذا كان بروزه
على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل
بروز الدم عليها مرّة اُخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو
اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ،
ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.
4
ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى
الأكثر ، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة ، أو كانت قليلة وصارت متوسّطة ، فعليها أن
تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها
للصبح فتعيد الغسل ، ولو ضاق الوقت للغسل تيمّمت ، وإن ضاق الوقت عن التيمّم
فالأحوط استحباباً أن تستمر على عملها ، ويجب عليها قضاء الصلاة.
5
ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم
الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها
وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول
المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة قبل طهارتها
بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط
(الاحتياط هنا استحبابي) أن لا تمسّه قبل إتمام صلاتها دون ما
بعدها ، أي ما بعد الصلاة.