طبقاً لفتاوى السيد السيستاني "دام ظله"
بقلم: أم علي مشكور
1
ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة
معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا
الحال بالنفساء.
ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة
أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة
أيام منها.
ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام.
والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً ،
وتفعل أفعال المستحاضة.
2
ـ الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد
ليس بنفاس ، فإن رأته في حالة المخاض وعلمت أنّه من آثار المخاض فهو من دم الجروح
، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه ، سواء كان متصلا
بدم النفاس أو منفصلاً عنه بعشرة أيام أو أقلّ ، فإن كان بشرائط الحيض فهو حيض ،
وإلاّ فهو استحاضة.
3
ـ مبدأ النفاس اليوم ، فإن كانت الولادة
ليلاً كان من النفاس ، ولكنّه خارج العشرة.
4
ـ مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة
، فإن تأخّر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج ، كما أنّ مبدأ النفاس
الدم الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
5
ـ لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة ، جعلت
نفاسها عشرة أيام ما لم تكن ذات عادة (أي إذا كانت مضطربة لم تستقرّ لها عادة لا من ناحية الوقت ولا من ناحية العدد)
في الحيض ، والاّ أخذت بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وإذا كانت ناسية لمقدارها
جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع
تخلل أقل الطهر بين دم النفاس وبينها طبعاً ـ وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم
بتحيّضها فيها بعد الولادة بشهر أو أزيد.
ولو رأت الدم حين الولادة ثمّ انقطع ،
ثمّ رأته مرّة اُخرى ولم يتجاوز الدم الأخير العشرة ، فما تراه يكون جميعه نفاساً
، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والنفساء.
وإذا تجاوز الدم الأخير العشرة ، وكانت
ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس ، والأحوط وجوباً
في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة ، وأمّا إذا لم
تكن ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس ، والأحوط
وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. وأمّا
اذا لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض فما تراه خلال العشرة يكون نفاساً ، وتحتاط
وجوباً في النقاء المتخلّل بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، وما يخرج عن
العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
6
ـ النفساء بحكم الحائض ، فتفعل كفعل
الحائض عند تجاوز الدم على أيام العادة ، فيستحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها
الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم
وطؤها ولا يصح طلاقها. والأحوط لزوماً لها ترك قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة
، والدخول فيالمساجد بغير اجتياز
، والمكث في المساجد ووضع شيء فيها ، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي ولو على نحو الاجتياز.