طبقاً لفتاوى السيد السيستاني "دام ظله"
1
ـ لا بدّ من رفع المانع عند الوضوء ، فلو
كان الكحلُ مانعاً وجب رفعه ، وكذلك الوسمة أو الخطاط الذي له جرم.
2
ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ،
وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر ، فإذا كان هذا الدواء حاجباً من الوضوء أو
الغسل ، أو شكّ في حاجبيّته فلابدّ من إزالته ، ولا يكون هذا السبب مبرّراً لعدم
رفعه (أي ليس إطلاء الأظافر بالدواء كي لا تتكسّر سبباً
مبرّراً لعدم الرفع).
3
ـ لا يجوز المسح على الشعر المكوّر
والمجمّع على الناصية ـ الذي يتجاوز بمدّه حدّ الربع المقدّم من الرأس من جميع
جوانبه ـ عند الوضوء ، ولذا فلابدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم
، أو على مقدار منه لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم من جميع الأطراف.
4 ـ يستحبّ للمرأة في غسل اليدين في
الوضوء أن تبدأ بباطن ذراعيها في الغسلة الأُولى الواجبة ، وبظاهرهما في الغسلة
الثانية المستحبّة.