🍃الإصباح جُنبًا في صوم القضاء🍃
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
في صوم قضاء شهر رمضان، إذا نام.. وأفاق مجنبًا بعد طلوع الفجر، وعلم أنّه احتلم قبل الأذان، هل يبطل الصوم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :
الميرزا الإحقاقي:
ج- إذا أصبح الصائم جُنبًا بالاحتلام، فليس عليه شيء .(الشريعة، ج 1، م 1408).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يصحّ، وإن تضيّق وقته .(منهاج الصالحين، ج 1، م 15).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يصحّ معه، وإن تضيّق وقته.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 985).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لا يصحّ معه، وإن تضيّق وقته (منهاج الصالحين، ج 1، م 1111).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- الأقوى فيه بطلان الصوم .(كلمة التقوى، ج 1، م 52).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يبطل وإن لم يتضيّق وقته، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (منهاج الصالحين، ج 1، م 992).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- ان كان وقت القضاء ضيّقًا يلزم عليه أن يصوم ذلك اليوم على الأحوط
، وأن يصوم بدله، وإذا لم يكن وقت القضاء ضيّقًا بطل صومه .(المسائل الإسلامية، م 1742).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- إن كان وقت القضاء ضيّقًا،
فالأفضل.أن يصوم ذلك اليوم،والأحوط
ـ وجوبًا ـ أن يصوم بدله، وإذا لم يكن وقت القضاء ضيّقًا بطل صومه (المسائل الإسلامية، م 1752).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- لا يصحّ معه على الأحوط استحبابًا . (المنهج، ج 1، م 21).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يبطل بالإصباح جُنبًا، وإن كان عن غير عمد .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1005).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-الإصباح جُنبًا يوجب البطلان في قضاء شهر رمضان .(الاستفتاءات، ج 2، ص 140، س 356).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني:
ج- لا يصحّ، وإن تضيّق وقته .(منهاج الصالحين، ج 1، م 985).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
في صوم قضاء شهر رمضان، إذا نام.. وأفاق مجنبًا بعد طلوع الفجر، وعلم أنّه احتلم قبل الأذان، هل يبطل الصوم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :
الميرزا الإحقاقي:
ج- إذا أصبح الصائم جُنبًا بالاحتلام، فليس عليه شيء .(الشريعة، ج 1، م 1408).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يصحّ، وإن تضيّق وقته .(منهاج الصالحين، ج 1، م 15).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يصحّ معه، وإن تضيّق وقته.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 985).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لا يصحّ معه، وإن تضيّق وقته (منهاج الصالحين، ج 1، م 1111).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- الأقوى فيه بطلان الصوم .(كلمة التقوى، ج 1، م 52).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يبطل وإن لم يتضيّق وقته، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (منهاج الصالحين، ج 1، م 992).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- ان كان وقت القضاء ضيّقًا يلزم عليه أن يصوم ذلك اليوم على الأحوط
، وأن يصوم بدله، وإذا لم يكن وقت القضاء ضيّقًا بطل صومه .(المسائل الإسلامية، م 1742).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- إن كان وقت القضاء ضيّقًا،
فالأفضل.أن يصوم ذلك اليوم،والأحوط
ـ وجوبًا ـ أن يصوم بدله، وإذا لم يكن وقت القضاء ضيّقًا بطل صومه (المسائل الإسلامية، م 1752).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- لا يصحّ معه على الأحوط استحبابًا . (المنهج، ج 1، م 21).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يبطل بالإصباح جُنبًا، وإن كان عن غير عمد .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1005).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-الإصباح جُنبًا يوجب البطلان في قضاء شهر رمضان .(الاستفتاءات، ج 2، ص 140، س 356).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني:
ج- لا يصحّ، وإن تضيّق وقته .(منهاج الصالحين، ج 1، م 985).