مسائل الهبة - فتاوى السيد السيستاني

١السؤال: إذا وعدَ أحد الشريكين شريكه بأن يهبه دكاناً في حصته ومات الواهب قبل الوفاء بوعده . هل يحق للشريك ان يطالب ورثة شريكه المتوفى بالهبة ؟
الجواب: ليس له الحق في ذلك .

٢السؤال: إذا اعتقد بعض ورثة الواهب ( اشتباهاً منهم ) بأن وعد الهبة واجب التنفيذ حتى وإن مات الواهب قبل القبض ، وقد أعطى الهبة بدون اجازة باقي الورثة هل يترتب على هذا الاعتقاد أثر شرعي ؟
الجواب: لا يترتب على هذا الاعتقاد أثر ولا ينتقل ما أعطاه إلى ملكية الموعود بالهبة بل لابدّ من استرضاء كافة الورثة او إعادته إليهم .

٣السؤال: رجل قسم تركته او ارثه على الذكور فقط بعد ان تنازل عن ثلثه لهم أيضاً وحرم الاناث من كل شيء ، هل يجوز له ان يفرق بين الذكور والاناث ويحرم الاناث من كل تركته المنقولة وغيرها وهل يجب على الوصي تنفيذ الوصية ؟
الجواب: إذا كان قد قسّم تركته في حال حياته فهو تسلط على ماله وله ان يحرم الاناث منها . إلاّ ان ذلك ما لا ينبغي فعله إذا لم يكن له ما يبرّره ، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بعد مماته فلا تنفذ وصيته كما لا يجوز للوصي تنفيذها فيما زاد على ثلث تركته إلاّ مع موافقة الاناث.

٤السؤال: امراة توفيت و كانت قد اخبرت بعض ارحامها بانها تريد هبة مهرها الغائب لزوجها بعد وفاتها، فهل تنفذ هذه الهبة، و اذا لم تكن نافذة فهل يجب اخراجها من ثلثها علماً بانها لم تخبر زوجها بتلك الهبة؟
الجواب: اذا كان مرجع ذلك الي الوصية بابراء الزوج من المهر المؤجل بعد وفاتها نفذ ذلك الا في الزائد علي الثلث فان تنفيذها في الزائد يتوقف علي اذن الورثة.

٥السؤال: شخص مصاب بالشيخوخة وكبر السنّ، واراد ان يهب شيئاً من امواله او ان يتبرع بشيء منها لبعض الامور الخيرية، فهل تنفذ هذه المنجزات ام لا؟
الجواب: اذا كان لا يزال عاقلاً رشيداً نفذت.

٦السؤال: ما هو حكم الاموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمي بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادي الي الطلاق في الاحوال التالية:
أ ـ اذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها.
ب ـ اذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها.
ج ـ اذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها.
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟

الجواب: أ ـ اذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية علي حالها جاز له الرجوع فيها، نعم اذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علي الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
ب ـ اذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين للزفاف الي زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك اذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا اذا كانت المراة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المراة الي زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.

٧السؤال: اذا وهبت داري التي اسكنها مع ما فيها في اثاثٍ وكتب وكل شيء داخلها الي قسم من اولادي وجعلت الخيار لنفسي في الرجوع بما وهبته لهم ما دمت في قيد الحياة، واشترطت عليهم ان لي حق التصرف في كل ما وجدته لهم ما دمت حياً، فهل يصح ذلك؟
ـ واذا صح فكيف يتم تسليم ما وهبته لهم؟ وما هي الصيغة المتبعة ؟ وهل اكتفي بتسليم المفاتيح للدار وهم يسكنون معي فيها ؟ ولو اعطوا الوكالة لواحد منهم فهل يقوم مقام اخوته الباقين؟

الجواب: يصح بناءً علي صحة اشتراط الخيار في الهبة اللازمة كما الاظهر.
العبرة في القبض باستيلاء الموهوب له علي العين الموهوبة وصيرورته تحت يده وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الي ما كان تحت تصرفكم خاصة من الغرف والاثاث وغيرهما، ويكفي في قبض الغرفة وما فيها من الاثاث تسلم مفتاح بابها،و يكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقين في ذلك.

٨السؤال: الهدايا المتبادلة بين الزوجين هل يعتبر من الهبات المعوضة ام لا؟
الجواب: مجرد تبادل الهدايا لا يقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة الثاني عوضاً عن هبة الاول يحتاج الي قصد الطرفين بان يقصد الثاني كون هبته ثواباً للأول علي هبته ويقبلها الاول بهذا العنوان ايضاً فمع انتفاء ذاك القصد من احد الجانبين لا يتحقق التعويض المانع من رجوع كل من الطرفين.

٩السؤال: الزوج والزوجة، اذا وهب احدهما الاخر اثاث البيت مثلاً، فهل يجب التسليم والقبض لكل قطعة من الاثاث بالتفصيل، وهل ان وجودهما في دار واحدة غير كافٍ للزوم الهبة؟
الجواب: اذا كان الموهوب تحت استيلاء الموهوب له بحيث يتمكن من التصرف فيه كفي ذلك في تحقق القبض الذي يعتبر في صحة الهبة.

١٠السؤال: شخص وكل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق باسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من ارباحه للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض ارادته، فهل يجب علي الوكيل ان يخبر الموكل بذلك او ان يسلم اليه ذلك الجزء من الارباح؟
الجواب: لا يجب عليه شيء من الامرين ويجوز له قبول هبة البائع.

١١السؤال: الاعيان المملوكة غير المنقولة اذا كانت مشاعة، واراد المالك ان يهب حصته المشاعة، فكيف يمكن تحقيق استيلاء الموهوب له علي الموهوب؟
الجواب: يتحقق بقبض المجموع باذن الشريك او بتوكيل المتهب اياه في قبض الحصة الموهوبة عنه بل يتحقق القبض باقباض الواهب تمام العين المشاعة للمتهب ولو من دون اذن الشريك فيكون المتهب غاصباً بالنسبة الي حصة الشريك ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.

١٢السؤال: ما المقصود بالهبة؟
الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

١٣السؤال: شخص قبل وفاته بفترة قام بهبة أرض لولديه من صلبه وقد جاء في ورقة الهبة ما مفاده أنه يهب ولديه بقية مستحقة من الارض بعد اخراج ما وهبه لولدي ولده المتوفى وقد حدد مقدار المخرج وقد وصف في الورقة هبته لولديه من صلبه بأنها هبة صحيحة وقام الولدان بالامضاء :
١- هل تصح هبة لولديه من غير صلبه أي ولدي ولده المتوفى بدون أن يخاطبهم بالهبة بل علموا أنه وهبهم أو سمعوا منه اخباره؟ وبعبارة أخرى لم يتضح أنه أنشأ معهم عقد الهبة لا لفظا ولا فعلا اذ لعله اكتفى بكتابة الورقة الرسمية لتحقق الهبة؟
٢- ماذا لو أخبرهم هو بذلك أي أخبرهم بأنه وهبهم تلك الحصة فهل يكفي ويحمل على الانشاء أم لا؟
٣- لو شك الولدان لتقادم الزمن هل خاطبهما بالهبة أم لا فهل يكفي اقراره بأنه قد وهب كما هو مثبت في الورقة لتكون تلك القطعة لهما أم لا؟
٤- كيف يتحقق القبض في الاراضي؟

الجواب: ١- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.
٢- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.
٣- يكفي ذلك بل لايضر الشك .
٤- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.

١٤السؤال: شخص وهب لآخر مالأ وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه بل قال له أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله فقبضه الموهوب له فتصح؟ ولو فرض انه قال له: أبقه معك فقط ، فعمل به الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه فهل له نفس حكم الفرض الاول؟
الجواب: نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.

١٥السؤال: هل للواهب ان يرجع في هبته بعد العطاء والإهداء بلا فرق بين قريب أو ذو رحم ؟
الجواب: لايجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الي ذي رحم او لم يبق عينه .
تعليقات