زواج المتعة

زواج المتعة، أو الزواج المؤقت، أو الزواج المنقطع، أو النكاح المنقطع، هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة والمهر المعيّنين. لا يتوارث الزوجان فيه ولا تجب النفقة للمرأة على الزوج. ويستدل عليه بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. [النساء، الآية: 24].

يتّفق المسلمون على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ أما الشيعة فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز.
وهذا الزواج معترف به في إيران في ضمن الدستور الرسمي للحكومة.

لفظة المتعة:

لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" في الآية ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات النبي (ص) وكلمات الصحابة.
والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه الصحابة والتابعين منهم ابن عباس العالم والمفسر الشهير في الإسلام، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمران بن الحصين، وسعيد بن جبير، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري السنة وجميع مفسري الشيعة. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة بالشيعة ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها نُسخت فيما بعد. وتدل أحاديث الأئمة الأطهار على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.

تاريخ زواج التمعة:

تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد رسول الله وبعد وفاته إلى عصر خلافة أبي بكر، بل حتى في خلافة عمر بن الخطاب أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:

روى جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أنه قال: " قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "
[الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029]

وروى عن محمد بن الأسود أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ».
[الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500 ـ 501، ح 14031]

وروي أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
[المتقي الهندي، كنز العمال، ج 16، ص 522.]

مشروعية زواج المتعة في القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.[النساء، الآية: 24]

رؤية مفسري السنة:

نقل الزمخشري عن ابن عباس في الكشاف أن هذه الآية من الآيات المحكمات.
[الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 498 .] 

ونقل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار عن الحسن البصري والمجاهد مثل ذلك.
[الميبدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 469.]

كما أن الثعلبي نقل في "الكشف والبيان في تفسير القرآن" عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن هذه الآية لم تُنسخ.
[الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 287 .]

رؤية مفسري الشيعة:

صرّحت تفاسير "القمي" والبرهان في تفسير القرآن، وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، وجوامع الجامع، ومجمع البيان في تفسير القرآن، والميزان، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.

- القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.
- البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.
- البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.
- الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.
- الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.
-  الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.

الرد على من يقول بنسخ آية المتعة:

ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في غزوة خيبر، وبعضها يقول: نسخ يوم فتح مكة، وبعض يقول: في غزوة تبوك، وآخر يقول: في سرية أوطاس، وما شابه ذلك.

وقال بعض: إنّ النبي (ص) نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول عز وجل ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ﴾‏ مع أن هذه الآية لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.

إنّ القدر المتيقن هو أن أصل مشروعية الزواج المؤقت في زمن النبي (ص) أمر لا ريب فيه، ولا دليل يمكن الركون إليه في النسخ، و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن عمر خير شاهد على أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن رسول الله.

ولا يَحِق لأحد إلّا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينسخ الأحكام، فهو وحده يحق له أن ينسخ بعض الأحكام بأمر من الله وإذنه، وقد سُدّ باب نسخ الأحكام بعد وفاة النبي تماما، وإلّا لاستطاع كل شخص أن ينسخ جزءا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده وذوقه، وبالنتيجة لا يبقى شي‏ء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافا إلى أنّ هذا من الاجتهاد في مقابل النص النّبوي ولا عبرة بذلك.

مشروعية زواج المتعة من الروايات:

روايات السنة:
روى البخاري[1] ومسلم [2] وابن أبي شيبة [3] وأحمد بن حنبل[4] عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "لا" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ﴾.

روى البخاري عن جابر بن عبد الله ومسلمة بن أكوع أنه: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.[6]

روى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري أنه: كنا نتمتع على عهد رسول الله بالثوب.[7]
روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث‏.[8]

1- البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.
2- مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.
3- ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391.
4-  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.
5- البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.
6- البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.
7-  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.
8- الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.

روايات الشيعة:
سُئل الإمام الباقر عليه السلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾".[1]
قال الإمام الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بُنَيُّ الخطاب ما زنى إلا شَقي.[2]
سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عليه السلام عن المتعة، فقال الإمام سبحان الله أما قرأتَ كتاب الله عز وجل. ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؟! فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط. [3]
جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: "أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة.[4]

1- الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 1.
2- الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 2.
3- الكليني، الكافي، ج 11، ص11، أبواب المتعة، ح 6.
4- الكليني، الكافي، ج 11، ص 9، أبواب المتعة، ح 4.


رأي الصحابة:

وفقا لما تنقله بعض المصادر الحديثية والتاريخية عند أهل السنة، فإن هناك بعض الصحابة من على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحتى بعد وفاته ـ أي في عصر الخلفاء ـ كانوا يقولون بجواز زواج المتعة ولم يحرّموه. وهم:

أبي بن كعب ـ ت 30 هـ.
وعبد الله بن عمر ت 31 هـ.
وعبد الله بن مسعود ـ ت 32 هـ.
وعلي بن أبي طالب ـ ت 40 هـ.
وعمران بن حصين الخزاعي ـ ت 52 هـ.
وزيد بن ثابت الأنصاري ـ ت 55 هـ.
وسمير ـ ت 59 هـ.
ومعاوية بن أبي سفيان ـ ت 60 هـ.
وأبو سعيد الخدري ـ ت 74 هـ.
وسلمة بن أكوع ـ ت 74 هـ.
وأسماء بنت أبي بكر ـ ت 73 هـ.
وجابر بن عبد الله الأنصاري ـ ت 78 هـ.
وعمرو بن حريث ـ ت 85 هـ.
وأنس بن مالك ـ ت 93 هـ.
وسلمة بن أمية
وربيعة بن أمية
وعمرو بن حوشب
وأم عبد الله بنت أبي خثيمة
وابن عباس.

 راجع: الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 14ـ 43.

رأي التابعين والمحدثين

كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من المحدثين بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس اليماني، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.

 راجع: الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.

تحليل المتعة على يد المأمون العباسي

أعلن المأمون العباسي السابع من خلفاء الدولة العباسية بحلية زواج المتعة في عصره ورفع حرمته على الرغم من وجود المخالفات في مجتمعه، ولكنه أعرض عن حكمه احتراما لعلي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن قال له يحيى بن أكثم: "إن عليا عليه السلام كان يحرّم الزواج المؤقت أيضا"، وهذا كذب صريح وافتراء على الإمام علي (عليه السلام).

 راجع: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج 4، ص 199.

الجواب عن الروايات الموجودة في كتب الشيعة تحرم المتعة :

الرواية الاولى:
عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12)

الجواب: عند مراجعة سند الحديث نجد فيه: الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية، وهو الى الزيدية أقرب بدلالة من يروي عنهم (أنظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها). عمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب (أنظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها). وبذلك: لما مر آنفاً ما في سندها من وهن، مع معارضتها لظاهر القرآن والروايات الصحيحة الكثيرة في حلية المتعة، تكون هذه الرواية ضعيفة.

الرواية الثانية:
سئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 ).

الجواب: إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.

الراوية الثالثة:
قال علي بن يقطين: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452.

الجواب: لا تدل على التحريم بل تدل على ان عليه  ان لا يمارسها مادام انه ليس بحاجة إليها ولو أنه كان بحاجة إليها لا مكنه ممارستها  لأنها حلال لاسيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور التي قد تسبب له مشكله مع الرشيد في موقع الذي هو فيه.

الرواية الرابعة:
عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455.
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455.

الجواب: اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم  التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.

الرواية الخامسة:
عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449.

الجواب: لا تدل على الحرمة لأنها في بدايتها صريحة تأكيد العلمية, حيث قال الإمام (عليه السلام) أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة ثم ان إعراض الإمام عند ذكر بناته ونساءه لا يدل على الحرمة والذي يكشف لنا سبب الإعراض ما جرى بين أبو حنيفة وصاحب الطاق حيث قال أبو حنيفة لصاحب الطاق يا أبا جعفر ما تقول في المتعة تزعم أنها حلال,قال: نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمعن ويكسبن عليك, فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالاً وللناس أقداره ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال,قال:نعم قال فما يمنعك أن تقصد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ.

الرواية السادسة:
 عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة ».

الجواب: ان تحريم المتعة على عمار وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما من حيث هو إمام وحاكم ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه فقال: حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه, ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين  من ممارسة ما هو حلال لهما وقد يكون هو أنشغالهما  بها عن زوجاتهما وقد يكون اتقاء للشنعة بهذا الأمر (عليه السلام) وعلى شيعته والحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم كما هو حاصل في كل زمان من قبل محرمي المتعه الذين يعتبرونها من قبيل الزنا.

وفي (رسالة المتعة/للشيخ المفيد) في رواية عن الصادق (عليه السلام) أنه ذكر سبب تحريم المتعة على بعض أصحابه فقال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي حرمت عليكما المتعه من قبل ما دمتما تدخلان علي, وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر, وفي الرواية المذكورة يوضع نفس السبب حيث يقول الإمام (عليه السلام) قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة  لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذ فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

المالكية والحنفية والحنبلية يجيزون المتعة:


أولاً: المالكية يجوزون المتعة / مالك بن أنس يبيح المتعة :

قال السرخسي (حنفي المذهب) في المبسوط : تفسير المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس . وهو الظاهر من قول ابن عباس. ونقل البعض : أن نكاح المتعة قد صار منسوخاً بإجماع الصحابة.. وقال : فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عن مالك.

هذا ما قاله السرخسي فقد اثبت اباحة المتعة عند مالك بن انس، اما دعواه بنسخ المتعة باجماع الصحابة فهذا الامر غريب وعجيب فهل للصحابة ولاية تشريعية حتى يجمعوا وينسخوا حكماً قد شرعه الله تعالى، وكيف يجعلون الصحابة في قبال الله تعالى عند تحريمهم ما احله الله!! وبذلك يبطل استدلال السرخسي العجيب والغريب في حرمة المتعة، وسوف ننقل رأي ابو حنيفه لنثبت اتفاق غالبية العلماء بجوازها ما عدا الشافعية ويمكن ان يمثل قول زعماء المذاهب الثلاثة اتفاق رأي السنة ما عدا ما شذ منهم كالشافعية.

ويدل على ثبوت جواز المتعة عند مالك في فتاوى الفرغاني، تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، ونسب إليه أيضاً في كتاب الكافي في الفروع الحنفية... وقال المرغيناني، والزيلعي عن نكاح المتعة : (( قال مالك : هو جائز، لأنه كان مباحاً، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه )). ونسبة الجواز إلى مالك نقلت أيضاً عن التفتازاني في شرح المقاصد، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء.. فراجع.

وفي مقام الحديث عن رجم المتمتع قال القرطبي : (( وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام )). 

الشروط لا تحتاج إلى التصريح : قال الباجي المالكي في المنتقى : ... ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز.
أن أهل الحديث وأهل المدينة - إذا قالوا بصحة الزواج بنية المفارقة بعد مدة - فإنهم يكونون بذلك قائلين بحلية المتعة . وذلك يتأكد أيضاً عندهم إذا كان علماء الحجاز - حسبما أشار إليه كثير فيما تقدم - يفتون بالمتعة، وكان مشهوراً عندهم حتى عملاً.. فضلاً عن شهرته عند أهل اليمن، ومعظم أهل الكوفة .

ثانيا: الحنفية يجوزون المتعة / ابو حنيفة يبيح المتعة:

أبو حنيفة يبيح المتعة لمدة طويلة : وروى الحسن عن أبي حنيفة : (( أن المدة التي عينت في العقد، إن كانت طويلة، بحيث أن الزوجين لا يعيشان إليها في الغالب، كأن يقول للمرأة : تزوجتك لمائة سنة مثلاً، أو أكثر، صح العقد، لأنه في معنى المؤبد، وهو حسن )). وعللوا ذلك : أن هذا في معنى التأبيد، فأجاب البعض بقوله : (( ليس هذا تأبيداً، بل توقيت لمدة طويلة )). ومهما يكن من أمر، فإن هذا بالذات هو رأي ابن زياد أيضاً ونقله البعض عن أبي الحسن فراجع.

ثالثا: الحنابلة يجوزون المتعة/ احمد بن حنبل يجيز المتعة:

أحمد بن حنبل : هذا، ومن الأمور المثيرة حقاً أن يكون إمام الحنابلة الذين يتشددون جداً الآن في المنع عن هذا الزواج، ممن يروى عنه جواز نكاح المتعة في حال الضرورة. قال محمد زكريا الكاندهلوي : (( قال الموفق : هذا نكاح باطل نص عليه أحمد، فقال : نكاح المتعة حرام . وقال أبو بكر : فيه رواية أخرى : أنها مكروهة غير حرام، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها، فقال : يجتنبها أحب إليّ . قال : فظاهر هذا الكراهية دون التحريم الخ... )).

ويقول ابن كثير الحنبلي : (( قد روي عن ابن عباس، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد )). وقال أيضاً : (( وقد حكي عن الإمام أحمد رواية كمذهب ابن عباس )). وقال : (( حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك )). وقال محمد مصطفى شلبي : (( وفي رواية عن الإمام أحمد : أنه يكره ويصح )). وقال المرداوي : (( الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه : يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه )).

 فيتضح مما تقدم : أن قول البعض : إن زواج المتعة محرم في المذاهب الأربعة . غير صحيح، وغير دقيق، فقد نقل القول بحليته ولو في حال الاضطرار عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم .

هل ترضى على أختك أو أمك زواج المتعة ؟!


ان هذا الحكم مباح, والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل, وكم من مباحات نتركها أو لا نرضاها … وعلى سبيل المثال نقول: قال عز وجل: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع…)) (النساء:3) وهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات, فهل ترضى أن تزوّج أختك الى من له ثلاث زوجات؟ مع أن في جوازه نص قرآني صريح !!


شروط زواج المتعة:

يشترط في زواج المتعة عدة شروط منها:
1- أن لا يتزوج البكر إلا بإذن وليها عند أغلب الفقهاء.
2- أن تكون خلية أي غير مرتبطة بزوج دائم او مؤقت.
3- أن لا تكون المرأة في العدة إذا كانت مطلقة أو أرملة .
4- أن يكون الزواج عن طريق العقد الذي يذكر فيه المهر والمدة.
5- لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.
6- لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية إذا كان متزوجاً من مسلمة عند بعض الفقهاء.
7- وهناك شروط عامة تشمل المتعة والدائم من عدم كون المرأة من المحارم مثلاً أو أن لا تكون ذات بعل أي غير متزوجة من رجل آخر، وغيرها من الشروط العامة.

الفرق بين زواج المتعة وبين الزنا:

هناك فرق بين الزنا وزواج المتعة, ومجرد استهجان بعض الناس من هذا الزواج لا يجعله عملاً محرماً, وفقهاء الإمامية مجمعين على حلية زواج المتعة كما يحللون الزواج الدائم, ولو فرض أن الزواج الدائم صار مستهجنا في زمن من الأزمان فهل معنى ذلك ان نرفض هذا العقد ونقول بحرمته؟! كلا, لا أحد يقول بذلك.

ثم إنّ معنى جواز زواج المتعة ليس معناه ان يمارسه كل احد بل حاله حال تعدد الزوجات, فعلى الرغم من اباحته إلا ان الكثير من الناس يعزف عنه ولعل الهدف من تشريع زواج المتعة هو كحل لبعض الرغبات التي لا يمكن تحقيقها بالزواج الدائم لأسباب عديدة, فجاء المشرع الإسلامي ليفتح باباً للناس يكون حلاً لتلك الازمات الاجتماعية وسداً لطريق الحرام من زنا وغيره, وصريح الاخبار عن المعصومين تشير إلى أن زواج المتعة لو بقي مستمراً ولم يمنع من قبل بعض الاشخاص لما زنا إلا الشقي.

والفرق إن الإسلام حرم الزنا وأحل زواج المتعة في القرآن والسنة قال تعالى: (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ً)) (النساء:24).
فحتى لو كان هناك تشابه بين الزنا وزواج المتعة من بعض الوجوه إلا أن حلية أحدهما وحرمة الآخر يجعل هناك فرقاً كبيراً حيث يجوز للمسلم فعل أحدهما دون الآخر.
أما لماذا أحدهما حلال والآخر حرام فهذا حكم الله ولا اعتراض على حكم الله،
 وإذا اعترضت على زواج المتعة وقلت لماذا هي حلال فمن حق غيرك أن يعترض ويقول لماذا الزواج الدائم حلال والزنا حرام. والفرق بينهما هو صيغة العقد؟
ولماذا عقد المحكمة بدون صيغة الزواج حرام؟ اما زواج الشيخ بدون تسجيله المحكمة حلال؟
ونحن نقول لابد هناك من فرق بين كل من الزواج الدائم والزواج المؤقت وبين الزنا وإن كنا لا ندرك علل الأحكام، لكن يمكن أن يقال أن أحدى حِكم الزواج أنه يحافظ عن النسل من الاختلاط، لأن المرأة المتزوجة لا يحق لها الزواج بأكثر من رجل، بخلاف الزنا الذي يمكن أن يحصل به الاختلاط.
ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تستند في حليتها على كلمة ينطق بها المكلف فتصير حلالا ًوإن لم ينطق بها فتصير حراماً، فالذبح مثلا ان ذكر عليه اسم الله صار حلالا وان لم ينطق عليه صار حراما،وكذلك الحال في البيع والربا فالكلمة قد تجعل هذا بيعاً وكلمة أخرى تجعل ذلك رباً: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )) (البقرة:275).
فكذلك الزواج والزنا إنما صار هذا حلالاً لأن المكلف نطق بالكلمة التوقيفية التي تجعله حلالاً، وذلك لم ينطق بها فصار حراماً.
ثم ان هناك فرقا بين الزواج المؤقت والزنا لا كما أرادت أن تصوره من التشابه التام، فالمرأة في الزواج المؤقت عليها الالتزام بالعدة بعد الفراق ولا يحق لها الزواج بآخر أثناء زواجها الأول وبذلك يتم الحفاظ على عدم اختلاط المياه في رحم الزوجة بخلاف ذلك في الزنا فالمرأة لا تلتزم بالعدة ولا بعدم المشاركة مع غير الأول فيحصل الاختلاط في المياه ويضيع بذلك النسب.

الفرق بين زواج المتعة والمسيار:

زواج المسيار: هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك.
وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما, وهي طريقة مستجدة !!

وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا - عن عمد أو عن جهل - أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة, فكما أن المجتمع يخشى إنفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى - وهو العالم بما يحتاجه خلقه - شرع زواج المتعة تلافياً لأي عمل يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .

أما زواج المتعة: هو عقدٌ بين الزوجين على مهر معلوم وبأجل معلوم، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث، أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بحيضتين على اختلاف الأقوال أو بخمس وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض.
وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمة بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً, بل اجتهد رجلٌ وهو عمر بن الخطاب برأيه فحرّم ذلك, وبقي البعض على تشريع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم), واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.
فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها, في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما.

وبالنسبة إلى الفرق بين المسيار والمتعة، فنحن لا نعيب على المسيار شيئاً وإنما هم ابتكروه وابتدعوه لحاجة البشرية لغير الزواج الدائم , وهذا اعتراف منهم بحكمة المشرع في تشريعه للزواج المؤقت!
وبالتالي فإن اعراضهم عن شرع الله تعالى جعلهم يبتدعون زيجات أخرى بديلة عن المتعة فابتكروا زواج المسيار، ومن ثم الفريند، وقبله العرفي، وبعده الزواج بنية الطلاق وهذا أفظعها! فهو أقرب إلى المتعة من تلك الزيجات الأخرى، ولكنه يحتوي على نية مبيتة عند الزوج لا تعلم بها الزوجة وهي الطلاق بعد فترة ما، وبالتالي فهو مؤقت واقعاً ولكن من طرف واحد، وهذا من الخيانة والغش الواضح والصريح !! فلا ندري متى يعود المسلمون إلى رشدهم ويأخذوا بشرع ربّهم ويتركوا معاندة الحق ويرضخوا إليه (( وَجَحَدوا بهَا وَاستَيقَنَتهَا أَنفسهم )) (النمل: 14) .

هل يحق للزوج ان يتزوج متعة بدون استأذان زوجته او علمها ؟

نعم, يحق للزوج أن يتزوج متعة دون أن يستأذن زوجته فان ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته, فكما يحق للزوج أن يتزوج زوجة ثانية بالزواج الدائم, يحق له أن يتزوج ثانية بالزواج المنقطع.

واعلمي أيتها الأخت أن هذا الزواج المنقطع سيجنب العائلة من أزمات ومشاكل خطيرة, حيث أن الرجل لو رغب بامرأة ما ولم يحق له الاقتران بها فانه سوف يرى كل شيء حوله غير مقنع وسيعكس هذه الحالة على زوجته وعلى علاقته بها وبأطفاله وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية فيلجأ إلى ارتكاب ما حرمه الله وهو الزنا فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته وعلى المجتمع جميعاً, في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال فسوف يكون ذلك حافزاً لحب زوجته واحترامها وحب أطفاله كذلك لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه, وسيجد أن الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسكاً, وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله وأن لا يكون اقترانه بأخرى متعةً على حساب حبه لزوجته ولأطفاله كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكل مسؤولية.

هل يجوز للمتمتعة ان تفسخ عقد المتعة ؟

لا يحق للمرأة فسخ عقد المتعة ما دامت هي في مدة العقد ولم ينته أجله, نعم يحق للزوج أن يهبها المدة المتبقية فان عصمة الزوجية بيد الزوج وليس بيد الزوجة فهو الذي يملك إنهاء المدة وإبراءها, كما لا يحق للمرأة أن تطلق نفسها في الزواج الدائم لأن الزوجية بيد الزوج وليست بيد المرأة, فانتهاء المدة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم.

تحريم عمر بن الخطاب للمتعة ، والفرق بينه وبين الزنا :

إذا كان زواج المتعة شبيه بالزنا فالزواج الدائم أيضاً شبيهاً بالزنا مع دوام الصداقة والمعاشرة, فلا فرق بين الزواج والزنا سوى كلمات يقولها الإنسان فيصبح هذا حلالاً ويصير ذلك حراماً, فلماذا تشبه الزواج المؤقت فقط بالزنا؟!
ثم أن عمر أنما عمل ذلك لأن له شيطاناً يغويه ويزين له سوء عمله, فإذا سألت هل يفرح الشيطان بتحريم زواج المتعة أم يحزن, سنقول حتماً أنه يفرح بذلك, لأن ذلك يجر بعض الناس إلى العصيان فيقعون في الزنا, وفائدة الزواج المنقطع أدركها المعصومون (عليهم السلام), حيث قالوا أنه لولا تحريم عمر للزواج المنقطع, ما زنى إلا شقي, فهل يا ترى سيكون شيطان عمر مسروراً مع بقاء الزواج المنقطع وعدم عصيان الناس بمعصية الزنا.
ثم إن هناك قصة تذكر كانت هي الدافع لإغواءعمر بتحريم زواج المتعة وهي أنه شاهد أحدى أرحامه حاملاً بولد من الزواج المنقطع, فلم يرق له ذلك, ودعته أنفته وعصبيته إلى تحريم هذا الزواج.

وأما وجهة نظرنا حول الدافع لعمر وراء ذلك فهو بتحليل شخصية عمر, فأن المتتبع لتصرفات عمر مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) واعتراضه عليه لمجرد إعجابه برأيه يساعد على فهم الدافع من وراء تشريعات عمر بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله), فأن عمر لم يكن يعتقد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينطق عن الهوى وإنما هو بشر له سلطة تحركه دوافعه الخاصة وما يراه مناسباً له فلماذا لا يكون عمر نفسه كذلك ويكون له حق التشريع, عندما يرى المصلحة حسب رأيه, وحسبك ما قاله لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم طلب منهم دواة وقلم... فراجع.

ولم يكن عمر يدعي أن المتعة محرمة وانه نهى عنها لحرمتها, بل العكس من ذلك كان يصرّح بأنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى عهد أبي بكر, وهناك من الأخبار ما تشير وتؤكد أن الذي حرّمها هو عمر
فعن أبي نضرة قال: ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما) (صحيح مسلم / ج4 ص59 - سنن البيهقي/7 ص206).
وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى: ( فعن أبي نضرة عن جابر (رضي الله عنه ) قال قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به, قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ومع أبي بكر (رضي الله عنه ) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) هذا, وان القرآن هذا القرآن, وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا أنهى عنهما واعاتب عليهما: أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والاخرى: متعة الحج. (سنن البيهقي/ 7 ص206).
وروي أيضاً بصورة ثالثة: ( عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم): الحج والنساء, فنهانا عمر عنهما فانتهينا. (أخرجه أحمد في مسنده ج3/ص 356- 363) بطريقين احدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق.
وعن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص392).
وقال الراغب في (المحاضرات 2 ص 94): قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مخالفة صريحة لعمر لحلية المتعة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمن أبي بكر!!
واعتذر عنه البعض بأنه اجتهد في مسألة المتعة، لكنه اجتهاد في مقابل النص!
وكان عمر يعد المتعة من السفاح! لذا قال في حديث له: (بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح).
ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلهم من حديث النسخ عين ولا أثر, وكان إذا شجر بينهم خلاف في ذلك استند المجوزون إلى الكتاب والسنة والمانعون إلى قول عمر ونهيه عنها كما ينفي النسخ بكل صراحة قول عمر انا انهى عنهما، وهو صريح قول أمير المؤمنين(ع) وعبد الله بن عباس من اسناد النهي إلى عمر فحسب، وقد جاء عن ابن عباس قوله: أن آية المتعة محكمة يعني لم تنسخ. (انظر الغدير, ج6 /ص 210 ).
وهناك من الأخبار ما تشير إلى أن السبب الذي دفع عمر إلى تحريم المتعة هو أنه دخل يوماً على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع كانت قد جاءت به من المتعة، فغضب عمر لذلك وخرج إلى المسجد وصعد المنبر وحرّم المتعة وتوعّد من يخالف بالعقاب.
والسبب لا يخرج عن أن يكون أنه نهى عنهما لعصبية أو لاعتداد بالنفس يحسب به لنفسه حق التشريع مثل رسول (ص) - أعوذ بالله -!

اعتبار موافقة ولي الباكر للتزوج بالمتعة:

ذكر السيد الخوئي في كتاب النكاح 2/شرح ص263 ان هناك رواياتان معتبرتان تدلان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة وهي صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: (البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها) والثانية صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها).
وذكر أيضاً أن هناك روايتان دلتا على جوازهما من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما رواية الحلبي قال: (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بل إذن أبويها قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك).
والثانية رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افعل ذلك قال نعم اتق موضع الفرح قال قلت وأن رضيت بذلك قال: وان رضيت فإنه عار على الأبكار.
ثم قال وهاتان الروايتان لو تمتا سنداً فلا محيص عن الإلتزام بمضمونها لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونا مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب من تزويج البكر.
ثم قال إلا أنهما ضعيفتان سنداً ولا تصلحان للاعتماد عليهما وذلك أما الثانية فلوقوع محمد بن سنان في الطريق مضافاً إلى أرسالها وأما الأولى فقد ذكرها... إلى أن قال فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد على أن طريقه (قدس سره) إليه ضعيف بابي الفضل ثم لو فرضنا ان المراد بابي سعيد هو أبو سعيد القماط فلم يعلم طريق الشيخ (قدس سره) إليه وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط وهو أن كان من الثقات إلا أن الشيخ (قدس سره) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعله غفلة منه (قدس سره) وإنما ذكر طريقةه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه.

المتعة لحل مشاكل المجتمع:

 إن تشريع المتعة كما هو الظاهر من النصوص والسيرة المتشرعية أنها رخصة وحلاًّ للأزمات والصعوبات والمشاكل وليست هي حل أولي.
فقد راعت الشريعة الخاتمة الكاملة حاجة الإنسان على مر العصور وصعوبة الزواج الدائم وتعسره على أكثر الشباب مع وجود السفر والهجرة المستمرة والابتعاد عن الأهل والوطن وكذلك وجود حالات خاصة في المجتمع كاحتياج الرجل إلى امرأة حين مرض زوجته أو عدم اكتفائه بها مثلاً، ووجود عوانس وأرامل ومطلقات وغير الجميلات أيضاً ممن لا تطمع في زواج دائم مريح وما إلى ذلك من وجود أماكن اختلاط وفساد فيكون الحل الأنجع والأصح هو زواج المتعة والعمل برخصة رخص الله بها لعباده رأفة ورحمة بهم ولذلك ورد حتى عند السنة عن علي أمير المؤمنين وعن ابن عباس قولهم: لولا نهي ابن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي. وفي لفظ كلام ابن عبّاس قال : ما كانت المتعة الإّ رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي ابن الخطّاب عنها ما زنى الإّ شقيّ .

زواج اسماء بنت ابي بكر بالمتعة:

أم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر، وتسمى بذات النطاقين، وقد ولدت عبد الله بن الزبير عن طريق زواجها متعة، ذكر ذلك ابن أكثم في كتاب (الفتوح 6/325)، وابن ابي الحديد في (شرح النهج 20/ 130) وغيرهم.
وأما مصعب فأمّه الرباب بنت انيف بن عبيد، ذكر ذلك ابن حبان في كتابه (الثقات 5/ 410) وغيره.

احكام الزوجين:


  • أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت ـ بناءً على المشهور ـ مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء الإمامية جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.
  • يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة ـ الشيعية ـ العفيفة، ولا يجب السؤال عن حالها، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.
  • المشهور كراهة التمتّع بالمشهورة بالزنا وهناك من قال بحرمته، ويستحب لمن أقدم على التمتع بها أن ينهاها عن الفجور، وهذا أيضاً غير مشروط في صحة العقد.
  • هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته. ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.

احكام العقد:


  • يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ) ، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و(الإجارة). وأما "القبول" فيجب أيضاً أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه أيضاً أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).
  • ما يُشترط في الزواج الدائم أيضاً هو شرط في المنقطع أو المتعة.
  • يجوز للزوجين أن يشترطا کل ما ليس منافيا لمقتضى العقد من تعيين زمان أو مكان خاصين أو كيفية خاصة من الاستمتاعات.

أحكام المدّة:

  • من شروط صحة عقد الزواج المؤقت: ذكر المدّة وتعيينها.
  • وعند عدم التعيين، فمشهور فقهاء الشيعة على أنه ينقلب إلى الدائم، وبعضهم حكم ببطلان العقد.
  • ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).
  • يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.

أحكام المهر:

  • لا يصحّ الزواج المؤقت من دون المهر.
  • تملك المرأة المهر بعد تحقق العقد ولكن لا تستقر لها الملكية إلاّ بعد تحقق الدخول وتمكين الزوج.
  • لو وهبها الزوج المدة قبل الدخول فالمتعين لها نصف المهر.

سائر الأحكام:

  • لا طلاق في زواج المتعة بل ينتهي العقد بانتهاء المدّة المعيّنة والمتفق عليها.
  • لا يصح ـ على المشهور ـ تجديد العقد المؤقت أو تبديله إلى الدائم قبل إتمام العدّة أو هبتها للزوجة.
  • وفي جواز هجر المرأة في الزواج المؤقت وترك مباشرتها أكثر من أربعة أشهر خلاف بين الفقهاء.
  • لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج المؤقت كالدائم.
  • من يحرم زواجها على الزوج في الزواج الدائم يحرم زواجها عليه في الزواج المؤقت، وكذا من يحرم زواجه على الزوجة في الزواج الدائم يحرم زواجه عليها في الزواج المؤقت.
  • الولد من المتمتع بها كالولد من الزوجة الدائمة في وجوب التوارث والنفقة و سائر الحقوق.

عدّة المرأة المتمتعة

يجب على المرأة المتمتعة بعد انتهاء مدّة العقد أو هبته باقيها لها، إن كان دخل بها ولم تكن حاملاً حين الانفصال، أن تعتدّ مدّة 45 يوماً، ولو كانت غير يائس فيجب عليها أن تعتدّ بحيضتين أو طهرين، على الاختلاف المذكور بين الفقهاء. والأول هو المشهور، وأما لو كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل.

إن مات زوج المرأة المتمتعة بها فإن كانت غير حامل فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ـ على المشهور ـ وقيل نصفها، وإن كانت حاملا فعليها أن تعتد أطول الفترتين فترة الحمل وعدة الوفاة.

الفروق المهمة بين المؤقت والدائم


  • يجب ذكر الأجل المعين في الزواج المؤقت بينما لا يصح ذكر الأجل في الزواج الدائم.
  • لا تجب نفقة الزوجة على الزوج في الزواج المؤقت إلا مع الشرط بينما هي واجبة في الدائم وإن اشترط عدمها.
  • يجوز للمتمتع بها أن تخرج من المنزل من دون إذن الزوج، ولا يجوز ذلك في الزواج الدائم.
  • في الزواج الدائم يتوارث الزوجان، بينما في المؤقت لا يتوارثان.
  • في الزواج الدائم لا يحق لأي من الزوجين أن يمتنع عن الإنجاب إلا بالتراضي، بينما في المؤقت لابد من رضا الزوجة أو أن يكون ذلك من شروط العقد، وهذا الأمر لم يؤخذ في أصل هذا الزواج لأن أصل هذا الزواج لم يؤخذ فيه عنوان الناسل والاستيلاد.
  • المهر واجب في كلا الزواجين، لكن لا يبطل الدائم بعدم ذكر المهر فيه بل يتعين مهر المثل، بينما في المؤقت لابد من ذكره وإلا بطل العقد رأساً.
  • وكما يجب على الزوجة الدائمة بعد الطلاق أن تعتدّ عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء، كذلك الزوجة المؤقتة بعد انتهاء المدّة او هبتها يجب عليها أن تعتد حيضتين أو 45 يوما إن لم تر الحيض وهي في سن من تحيض.
  • ومن مميزات الزواج الؤقت عن الدائم: أن في الدائم لا يجوز أن يزيد عدد الزوجات عن الأربع، بينما في المؤقت لا حصر لذلك.

فلسفة الزواج المؤقت

تحدث الشهيد المطهري موضحا فلسفة تشريع الزواج المؤقت بأن الزواج الدائم يُحمّل كلا من الزوجين مسؤولية وتكاليف كثيرة؛ ولذلك لا يمكن للفتى أو الفتاة بمجرد البلوغ أن يتزوجا بالعقد الدائم، وفي هذا الوقت الحاضر طالت المدة الفاصلة بين البلوغ الطبيعي والبلوغ الإجتماعي حيث يمكن للشاب أن يُكوّن عائلة، وفي هذه المدة تكون الشهوة الجنسية في ذروتها فماذا يفعل الشاب في هذه الحالة؟! فيوجد طريقان لا ثالث لهما إما أن يُترك الشاب بإقامة علاقات جنسية محرمة أو أن يُشرّع له قانون إلهي يصونه من الحرام ألا وهو الزواج المؤقت الذي لا يختلف عن الزواج الدائم إلا في بعض الخصوصيات كتحديده بمدة وغيرها، وبهذا تظهر فلسفة تشريع الزواج المؤقت.

صيغة زواج المتعة:

وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره.. (وتذكر المهر) ، لمدة (وتذكر المدة) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.
تعليقات