مسائل ولاية الأب على الصبي للسيد السيستاني

١السؤال: هل تسقط ولاية الأب على ابنته اذا كان الاب سفيهاً او لا يعرف (مصلحة ابنته)؟
الجواب: الولاية على زواج الباكر ليست للأب فقط بل له وللجدّ من الأب أيضاً وهو وليّه إن كان الأب سفيهاً.

٢السؤال: متى تسقط ولاية الأب على الفتاة (اذا كانت تريد الزواج) و لكن الأب غير موافق؟
الجواب: تسقط ولايته اذا لم يأذن بزواجها مطلقاَ حتى مع كفؤها شرعاً وعرفاً.
٣السؤال: ما هي حدود ولاية الاب على غير البالغ او البالغ غير الرشيد؟
فهل للولي التدخل في كل شؤونه أم في خصوص الامور المالية والزواج بالنسبة الى غير البالغ او البالغة الرشيدة البكر؟ وهل له ان يحدد مكان الاقامة ومواصفاتها اذا كان الولد في حضانة أمه أم يثبت ذلك لأمه بلا تدخل الولي؟
الجواب: الحضانة للأب بعد بلوغ الطفل سنتين وله التدخّل قبل بلوغه او رشده في جميع شؤونه مع رعاية ما يصلح شأنه.
٤السؤال: فتاة يتيمة الأب وليس لها عم وجدها متوفى ولها اخ يبلغ من العمر حوالي (١٣) سنة فمن هو ولي امرها ؟
الجواب: لا ولاية لأحد عليها .
٥السؤال: هل يجوز للولد والبنت البالغين ان يختاروا وليّاً عليهم، غير ابيهم، العاقل المؤمن من دون اذن الاب ؟
الجواب: البالغ لا ولاية لأحد عليه بل هو ولي نفسه نعم للاب الولاية على البنت الباكر في الزواج فقط.
٦السؤال: لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟
الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
٧السؤال: هل يجوز لولي الطفل أن يسلمه الى أمين ليعلمه صنعة ما؟
الجواب: نعم يجوز له تسليمه إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.
٨السؤال: هل تشترط العدالة في ولاية الاب والجد؟
الجواب: كلا، فلا ولاية للحاكم ولو مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
٩السؤال: هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً في المعامل؟
الجواب: نعم يجوز.
١٠السؤال: هل يجوز تصرف الوالدين في مال ولدهما غير البالغ؟
الجواب: يجوز ذلك للأب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في مال الولد من دون اذن الاب او الجد للاَب فإن أذِنَ أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، وأمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏

المصـدر: المـوقع الرسـمي لمـكتب سمـاحة السـيد السيســتاني "دام ظلــه" 

تعليقات