مسائل النفاس - فتاوى السيد السيستاني


١- السؤال: النفساء تأخذ بايام عادتها اذا تجاوز العشرة وهنا سؤالان:
أ‌- هل تأخذ بعادتها مع العلم بالتجاوز قبل ان يتجاوز؟
ب‌- اذا لم تستقر لها عادة ولكنها لاتزيد على ثمانية مثلا: هل تاخذ بها؟
الجواب: أ‌- نعم تأخذ بالعادة ولامحل معه للاستظهار.
ب‌- نعم تعتبر في الفرض ذات عادة عددية ناقصة – كما ذكر في المضطربة في المنهاج. فمع تجاوز العشرة تبني على ان ماكان في ايام العادة نفاس وما يزيد عليه استحاضة.
٢- السؤال: امراة حامل في شهرها الثاني اصيبت بنزيف رحمي وفي اليوم الثالث من النزيف بدأ الجنين بالسقوط واستمر النزيف اكثر من عشرة ايام ورأي الطبيب ان هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضية ليست بحيض ولا بنفاس، فكيف يمكن لهذه المرأة القيام بواجباتها الدينية واحياناً اذا سمح لها بالصلاة فربما لا تستطيع وقوفاً خوفاً من الدم المتدفق الذي ترافقه قطعٌ كبيرة متجمدة من الدم؟
الجواب: الدم الذي يقذفه الرحم مع خروج السقط او بعد خروجه يجري عليه حكم دم النفاس مع صدق الولادة علي خروج السقط والا فان لم يكن دم حيض ولا دم قرح او جرح جري عليه حكم دم الاستحاضة وغير الحائض والنفساء تجب عليها الصلاة وفي مفروض السؤال اذا لم تتمكن من الصلاة الا جالسة صلت كذلك وان اضرها الجلوس صلت مضطجعة او مستلقية حسب التفصيل المذكور في الرسالة العملية.
٣- السؤال: هناك حيض متقدم علي النفاس وحيض متاخر عنه..ارجو من سماحتكم توضيح الضابط بينهما مع بيان موضع الخلاف؟
الجواب: ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض وبعد الولادة بعدد أيام عادتها في الحيض نفاس وبعده عشرة أيام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض.
٤- السؤال: اذا اجهضت المراة لدون اربعة اشهر:ما حكم الدم الذي تراه؟
الجواب: مع صدق دم الولادة فهو نفاس والا فلا.
٥- السؤال: هل يكفي في تحقق النفاس مجرد الولادة سواء كان، المولود تام الخلقة او لا كالسقط ذي الروح او غير ذي الروح او سقوط المضغة او العلقة مثلاً؟
الجواب: لافرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه اشكال بل منع.
٦- السؤال: الدم الذي يخرج من المجري الطبيعي بعد العملية القيصرية دم نفاس؟
الجواب: نعم.
٧- السؤال: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العمليات التالية:
١ ـ عملية استئصال الرحم.
٢ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ ـ عملية نزع الالياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم.
الجواب: دم الجروح و القروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة و الحيض، و الدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة المضعة دم نفاس.
٨- السؤال: ما هي كيفية غسل المولود عن النفاس؟
الجواب: يكفي تطهيره من النجاسة.
٩- السؤال: اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟وهل عليها نفاس؟
الجواب: لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً هو الغسل،والنفاس يتحقق فيما اذا تجاوز الجنين حد المضغة.
١٠- السؤال: هل يجب على النفساء أن تغتسل من عشرة أيام ؟ وهل يجب عليها تطهير ملابسها إذا كانت غير متسخة بالدم ؟
الجواب: نعم إذا انقطع الدم على العشرة واما إذا تجاوز دمها العشرة وكان دماً واحداً فنفاسها يكون بعدد عادتها فتغسل بعده والباقي يكون استحاضة واذا تعدد ما تراه من الدم فما تراه ايام عادتها نفاس والاحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة بعد الاغتسال الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة حتى تتجاوز العشرة، ولا يجب عليها تطهير ملابسها إذا لم تكن متنجسة.
١١- السؤال: ما معنى النفاس؟
الجواب: دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة ايام اذا انقطع عليها او بمقدار العادة في الحيض اذا تجاوز العشرة، ولا بد أنه يتجاوز الجنين حدّ المضغة.
١٢- السؤال: امراة تجاوزت ٤٠ يوماً من النفاس ثم توقف الدم يومين ثم رجع لمدة ٥ ايام ثم توقف لمدة يومين فما هو حكم الدم النازل؟
الجواب: النفاس ليس اربعين يوماً بل لايتجاوز عشرة ايام فان كانت ذات عادة في الحيض فنفاسها بعددها والا فكل العشرة نفاس وما بعدها يكون استحاضة الى عشرة ايام وبعده حيض بمقدار عادتها فان لم تكن ذات عادة وكان الدم كله بلون واحد ولم تعلم لنساء قومها عادة محددة اختارت عدداً يناسبها من ثلاثة الى عشرة فتجعله حيضاً وما بعده استحاضة وعلى كل حال فهذا الدم الاخير حيض أيضاً.
١٣- السؤال: ما حكم صيام شهر رمضان للمراة التي هي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة) وما تزال حائض؟
الجواب: النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلي كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الي عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او اكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل و عليه فهذه المراة اما ان تكون الان في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير مذكورة في الرسالة العملية.
١٤- السؤال: هل تعتبر المرأة التي خضعت لعملية الاجهاض (الكورتاج)نفساء ؟
الجواب: اذا كان ذلك لاخراج الجنين وكان خلقه مكتملاً فهي نفساء والا فلا.
١٥- السؤال: ماهو المحرم على النفساء ؟
الجواب: تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص٥٣ للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(١) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(٢) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(٣) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها.
(٥) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز.
تعليقات