مسائل حول الوضوء السيد السيستاني

١السؤال: ما هو المقصود بمباشرة المكلّف بنفسه في الوضوء ؟
الجواب: هي ان يأتي يباشر المكلف بنفسه بأفعال الوضوء اذا امكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بغيره يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ولكنه هو: يتولى النية بنفسه.

٢السؤال: ما حكم مَن تيقن الحدث وشك في الطهارة ؟
الجواب: عليه أن يتطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( ١٥٧ ) من كتاب المنهاج .

٣السؤال: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّره ثم توضأ أم لا فما هو حكمه؟
الجواب: بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

٤السؤال: ما حكم من كان يغسل يديه في الوضوء من الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى جاهلا بالحكم.
الجواب: لا يجب القضاء ان كان جاهلا قاصراً.

٥السؤال: ما حكم من شك بعد الوضوء في وجود حاجب على اعضاء الوضوء ؟
الجواب: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب بنى على الصحة.

٦السؤال: هل يحق لِمَن شك في الطهارة بعد الصلاة أن يبني على الصحّة ؟
الجواب: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى في ما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.

٧السؤال: ما حكم من تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً منه ؟
الجواب: إذا تيقن بذلك ولكنه لا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.

المصـدر: المـوقع الرسـمي لمـكتب سمـاحة السـيد السيســتاني "دام ظلــه" 

تعليقات