أن صلاة التراويح في الواقع هي صلاة الألف ركعة النافلة في شهر رمضان ، وورد في فضل صلاة الألف ركعة فضل كثير ، ولكن عمر بن الخطاب أضاف إلى هذه النافلة ( الجماعة )، أي أنها تصلّى جماعة لا فرادى! وكما هو المعلوم أن العبادات توقيفية ، أي أنها تؤدّى كما ذكرها الشارع ، والإضافة على ما جاء به الشارع يكون بدعة ، ولهذا لمّا أضاف عمر الجماعة إلى النافلة قال نعمت البدعة .
و " التراويح " من الراحة ، لأن المصلي يستريح بعد كل أربع ركعات .
حكم صلاة التراويح
صلاة التراويح بدعة ، ابتدعها عمر بن الخطاب ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
الدليل على انها بدعة
يجب أن يعلم بأن الأحكام الشرعية وخصوصاً في العبادات لابدّ من أخذ الحكم فيها من الشارع لعدم جواز التعبد بلا دليل وبلا تشريع, وذلك لانعدام تحصيل قصد القربة لله تعالى حينها فإن, قصد القربة متفرع عن محبوبية ذلك الأمر لله تعالى ولا يكشف عن هذه المحبوبية إلاّ النص كما هو واضح ومتفق عليه. وبالتالي فإن أي تشريع خارج عن هذا الضابط يكون بدعة وإضافة في الدين, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما هو متفق عليه أيضاً.
وصلاة التراويح لم يرد فيها دليل أو ذكر لا لاسمها ولا لصلاتها جماعة! وإنما ابتدعها عمر بن الخطاب واعترف بذلك حين جمع الناس عليها بإمامة أبي بن كعب وقال عنها: ((نعمت البدعة هذه)) (رواه البخاري ج 2 / 252),
وقال ابن حجر العسقلاني في (مقدمة فتح الباري): ((وقول عمر نعمت البدعة: هو فعل ما لم يسبق إليه فإن وافق السنّة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة))،
وقال في (ج 4 / 219): ((والبدعة أصلها ما جاء على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة...).
فصلاة التراويح في فقه أهل البيت (عليهم السلام) بدعة وغير جائزة لعدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لها جماعة, بل ورد عند أنفسهم نهي النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه عنها ، كما حكاه البخاري حين روى في (ج 7 / 99) ومسلم (ج 2 / 188) عن زيد بن ثابت قال: (إحتجر رسول الله صلى الله عليه وآله حجيرة مخصفة أو حصيراً فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته ثم جاؤا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب (!!!) فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة) فلينظر بعين الانصاف لفعل النبيّ صلى الله عليه وآله معهم حينما ائتموا به دون إذنه فغاب عنهم ولم يخرج ليصلي حتى لوحده في المسجد, ولنرى كيف أصروا على خروجه بل أخرجوه بالصياح والعويل ورمي الباب بالحجارة!! ومن ثم خروج النبي (صلى الله عليه وآله) عليهم مغضباً وهو لا يغضب إلاّ لله, فلو كان إصرارهم هذا وإلحاحهم حسن وخير وفي محله وأنه حرص منهم على الطاعة والعبادة وقيام الليل لخرج لهم النبي الله (صلى الله عليه وآله) فرحاً مستبشراً شاكراً لهم سعيهم وحرصهم على ذلك!!
ومن ثم لو نظرنا إلى نهيه لهم عن إقامتها بهذه الصورة حيث قال لهم: (فعليكم بالصلاة في بيوتكم) وبين أفضلية ذلك وخيريته لهم, وكذلك لم يقم لهم هذه الصلاة بعد ذلك أبداً ولم يطيبْ خاطرهم ويخرج معهم ثم ينهاهم كي لا تكتب عليهم.
وكذلك يؤيد ذلك ما قاله عمر نفسه حين رأى الناس مجتمعين على إمام وقال: ((نعمت البدعة هذه)) وعقبها بقوله: ((والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون)) كما في (البخاري ج2/252). ومع ذلك المنع النبوي والتخفيف الإلهي والاعتراف ببدعيتها أصروا على إقامتها واختلفوا في كيفيتها وعدد ركعاتها بشكل كبير وفضيع حتى ضلل بعضهم بعضاً فسبحان الذي قال: ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً))[النساء:82].
ولو نظرت إلى أقوال علماء أهل السنة في شرح وتفسير قول النبي الله (صلى الله عليه وآله) ونهيه عن إقامتها واختلافهم الشديد وتبريراتهم العجيبة ورد بعضهم على بعض وتضعيف بعض لقول بعض لرأيت العجب العجاب! فراجع مثلاً (فتح الباري ج 2 /10 - 12)، وراجع الخلاف الشديد في عدد ركعات هذه التراويح والأقوال الكثيرة فيها كما حكاه ابن حجر أيضاً في (فتح الباري ج 4 / 219 - 221) فانظر وآعجب!
ادلة اهل السنة على مشروعيتها
ابتدع أهل السنة صلاة التراويح، وهي قيام ليالي شهر رمضان جماعة . ودليلهم أن عمر بن الخطاب هو الذي جمع الناس على إمام واحد ولم يشرعها النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولم يسنها بل كانت سنة عمر . على أن عمر بن الخطاب قال معترفاً بأنها ليس من تشريع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بل هي بدعةً ابتدعها إلاّ أنه وصفها أنها بدعة حسنة .
قال عبد الرحمن بن عبد القاري : ((خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه ... )) (فقه السنة للسيد سابق 226:1). هذا هو دليلهم ، فلم يكن لهم دليل آخر سوى ما ابتدعه عمر !! (راجع محاضرة الأوائل : 198 وشرح المواهب للزرقاني 149:7). على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان قد نهى عنها! وإليك ما رواه البخاري : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) اتخذ حجرة قال : حسبت إنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناسٌ من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة . (البخاري كتاب الصلاة باب صلاة الليل 186:1 دار الفكر) .
وأنت ترى صراحة نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن الإتيان بهذه الصلاة ، ومن ثم اعترف عمر بأنها لم تسن من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بل ابتدعها من عنده ، علماً أن البدعة: (الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال) . وقال ابن السكيت : ((البدعة كل محدثه)) (راجع لسان العرب لابن منظور باب بدع) . ومن الغريب تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعتين: بدعة هدى، وبدعة ضلال!! وقال : فما كان خلاف ما أمر الله به ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فهو في حيز الذم والإنكار ... إلى أن قال : ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه ، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) لم يسنها لهم ...انتهى كلام ابن الأثير. وهذا كما ترى من غريب ما يعتذر به! فاعترافه بدعة وإنها لم يأمر بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولم يسنها دليل كاف على أنها بدعة، و(كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذا ما رووه أهل السنة فضلاً عن الشيعة . فكيف تكون بعد ذلك البدعة نوعان بدعة هدى وبدعة ضلال؟! وهذا العذر يمكن أن يعتذر به كل أحد، فإذا قلنا للسارق لماذا سرقت قال السرقة نوعان: سرقة حرام وسرقة حلال ، وهذه سرقتي حلال فعلتها طلباً لقوت أطفالي ، وهكذا الزنا نوعان: زنا حلال وزنا حرام فإن الزاني يحتج أنه يزني للترفيه عن نفسه، وهكذا يمكن أن تفتح باباً للاعتذار عن كل ذنب ومعصية ، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بعد ذلك .
على أنه يمكن لأي أحد أن يبتدع صلاةً معينة أو عملاً معيناً ويقول هي بدعة، ولكن نعمت البدعة هذه ... كما فعل من قبلي عمر . وأنت تعلم أيها الأخ ، أن العبادة أمرٌ توقيفي أي أنها موقوفة من قبل الشارع فما لم يأمر به الشارع فلا يجوز الإتيان به ، فكيف نتعبد بأمر نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ؟! أليس العبادة هي التقرب إلى الله تعالى ، فكيف نتقرب إلى الله بشيء مبغوض؟! فإن الأمر المنهي عنه مبغوض عند الله إذ لا ينهي النبي عن شيء إلاّ كونه مبغوض فكيف نتقرب إلى الله بشيء مبغوض؟! وهل فات النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) تشريع صلاة التراويح إذا كانت مندوبة عند الله ومطلوبة ، فهل غفل عن ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وسبقه إلى ذلك عمر ؟! سؤال نطرحه إلى كل من رأى محبوبية صلاة التراويح وتشريعها . فإننا أتباع سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وليس سنة أحد ، فكل سنة دون سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
نهي الإمام علي (عليه السلام) منها
لما ولي الامام علي (ع) أمور المسلمين , وجد صعوبة كبيرة في إرجاع الناس الى الناس الى السنة النبوية الشريفة وحظيرة القرآن الكريم , وحاول جهده أن يزيل البدع التي أدخلت في الدين , ومنها صلاة التراويح , ولكن بعضهم صاح : واسنة عمراه!
روى ذلك ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهج البلاغة 12/283) حيث قال : وقد روي أن أمير المؤمنين (ع) لما اجتمعوا إليه بالكوفة , فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلي بهم نافلة شهر رمضان , زجرهم وعرّفهم أن ذلك خلاف السنة , فتركوه واجتمعوا لأنفسهم , وقدموا بعضهم , فبعث اليهم ابنه الحسن (ع) , فدخل عليهم المسجد , ومعه الدرة , فلما رأوه تبادروا الأبواب , وصاحوا : واعمراه .(انظر كذلك الشافي 4/219 , تلخيص الشافي 4/52 , التهذيب للطوسي 3/70 ح 227 , وسائل الشيعة للحر العاملي 8/68 ح 10063 , الصراط المستقيم 3/26 ).
روي عنه (ع) أنه قال : ( قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله (ص) , متعمدين لخلافة , ناقضين لعهده , مغيرين لسنته , ولو حملت الناس على تركها ... إذاً لتفرقوا عني , والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة , وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة , فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غيّرت سنة عمر ! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً , ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ... ) (الكافي للكليني 8/51).