🍃على من تجب فطرتها🍃
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
بنت متزوجة إلا انها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول افطارها في بيت والدها علما ان الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها فهل تجب فطرتها على أبيها ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج ـ محض الإفطار لا يجعلها من عيال أبيها أما إذا صدقت التبعية والإرتباط بوالدها بنحو تكون من عياله وتبيت عنده ليلة العيد وجبت الزكاة على والدها وإلا فتجب على الزوج. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج ـ إذا لم تعد من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة ، ففطرتها على زوجها ، ومجرد أن يكون إفطارها عند ابيها ، لايكفي صدق العيولة. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج ـ إذا کانت لیلة العيد من الغروب إلى الفجر عند أبيها وتعد من عياله فزكاة فطرتها على أبيها وان كانت نفقتها على زوجها. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج ـ إذا صدق عليها انها من عيال الاب عرفاً، وجبت زكاة الفطرة على الأب، واما إذا لم يصدق عليها عرفاً بانها من عيال الاب فزكاة البنت على زوجها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض
ج ـ في مفروض السؤال فطرتها على زوجها إلا إذا دعيت للإفطار وبقيت في بيت ابيها ليلة العيد بحيث تعد من عيالهم فحينئد تجب فطرتها على ابيها. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي
ج ـ تجب الفطرة على أبيها إن كانت ضيفة عليه إلى ليلة العيد حسب أحكام فطرة الضيف. (استفتاء).