-(((( زكاة الفطرة ))))-
🔵 احكام زكاة الفطرة
يجب على من جمع الشرائط أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل من يعول به،واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا
بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده
و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، و أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.
🔷 جنس زكاة الفطرة
الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به و إن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) أم من غيرها كالأرز و الذرة، و أما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه .
🔶 مقدار زكاة الفطرة
المقدار الواجب صاع و هو أربعة أمداد و قد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات ، كما انه تجزي القيمة عنه .
🔷 وقت زكاة الفطرة
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها
و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،و إن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض ، كما انهإذا عزلها تعينت،فلا يجوز تبديلها .
🔶 المستحقين لزكاة الفطرة
الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين ويشترط فيهم :
١/ الايمان. فلا يعطى الكافر، و كذا المخالف منها
٢/ أن لا يصرفها الآخذ في الحرام
٣/ أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
٤/ أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي