🍃أفطر قبل حدّ الترخّص جاهلاً🍃
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
في نهار شهر رمضان أفطرت قبل أن أبلغ حدّ الترخّص جاهلاً بالحكم ؟ هل يجب مع قضاء هذا اليوم الكفارة ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- إذا كان يرى أن ذلك جائز له لم تجب عليه الكفارة بل يكفيه القضاء.
(الفتاوى أسئلة وأجوبةم 372).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- إذا كان معتقداً لجواز الإفطار في تلك الصور فأفطر فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم. (صراط النجاة ج 1 س 381).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- لو افطر ـ قبله ـ جاهلاً بالحكم لم تجب الكفارة. (منهاج الصالحين ج 1 م م 1171).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين :
ج- لا تجب إلَّا مع التعمد. - التقوى ج 1م 127).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني :
ج- لا كفّارة على الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم يكن متردّداً وإلاّ لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً.
(المسائل المنتخبة م 514).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- لا تجب إلَّا مع التعمد. (تعليقة العروة ج 2 ص 132).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- مع الجهل لا كفارة. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر :
ج ـ يجب عليه القضاء على الاحوط وجوباً دون الكفارة.( منهج الصالحين ج 1م 41).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لو كان جاهلاً بالحكم فليس عليه شيء . (الاستفتاءات الشرعية سؤال 464).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- لا تجب الكفارة في حالات الجهل، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة. (الاستفتاءات ج 2 س 399).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج- لا تجب مع الجهل.- منهاج الصالحين ج 1 م 1039).