الرجوع بالزوجة بعد الطلاق الرجعي دون علم الزوجة

س : رجل طلّق زوجته وهو في السجن طلاقاً رجعياً ، ثم بعد ان خرج من السجن ادعى أنه قد ارجعها في السجن لفظاً بقوله : قد ارجعتك ، دون علمها ، فهل يعتبر هذا رجوعا او لا ؟ 

ج : ١ . لا يشترط في تحقق الرجعة اطلاع الزوجة عليها ورضاها ، فلو راجعها بينه وبين نفسه وقال : ( راجعت زوجتي ) من دون اطلاع أحد صحت الرجعة لان الرجعة إيقاع كالطلاق .

٢ . يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في اثناء العدّة ولا يحتاج إلى بينة ولا إلى يمين .

٣ . ولو ادّعى الزوج الرجوع في العدة بعد انقضاء العدة فأن صدقته فيقبل قوله .

وأما أن لم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلاّ بالبينة ، غاية الاَمر ان للزوج أن يطلب من الزوجة أن تحلف على نفي الرجوع في العدّة لو انكرت الرجوع .

٤ . ولو قالت : لا ادري هل رجع في أثناء العدة أم لم يرجع ، فيحق للزوج أن يطلب من الزوجة أن تحلف على نفي العلم وانها لا تعلم بالرجوع .
تعليقات