🍃الزواج من الكافرة غير الكتابية
بعد الشهادتين🍃
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا نطقت المرأة الكافرة غير الكتابية بالشهادتين لغرض الزواج من دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- لا يكفي في الاسلام النطق بالشهادتين إلا إذا كان عن إقرار بمضمونما . (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- نعم تترتب عليها ما لم يصدر منها قول او فعل مناف له .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- يجوز الزواج منها لصيرورتها مسلمة بتلك الشهادتين. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- الكافرة غير الكتابية إذا نطقت بالشهادتين ولم يعلم الإنسان بأن ذلك مجرّد لفظ خال من الحقيقة فيجوز العقد عليها، ولكن مع الاطمئنان إلى أنه مجرد لفظ لا يجوز، ويبطل العقد في الصورة الأولى مع انكشاف أنه كان مجرّد لفظ. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- إن حصل يقين من أن قولها و
شهادتها لم تكن عن قصد لم يجز، وإلاّ عُدّ ذلك منها قبولاً للإسلام، وليس علينا الفحص عمّا في الضمائر. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر :
ج ـ هذا غيرُ كافٍ في الدخول بالإسلام. (مسائل و ردود ج 1 م 295).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- : لا يجوز للمسلم أن يتزوج من الكافرة غير الكتابية، ومجرد تلفظها بالشهادتين من غير الإعتقاد بهما لا يكفي في إسلامها .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إعتراف الفرد بالإنتماء إلى دينٍ مُلزِم له عرفاً وعقلاً، والشرع المقدس يُلزمه وفق هذه الأمارة العرفية والعقلائية. أما إذا كانت هناك أدلة قوية تدل على أن كلامه مجرد لقلقة لسان وأنه لا يُعبِّر عن نيّة وإرادة صادقة، فلا يؤبه به عرفا ولا يُعتنى به عند العقلاء، ولذلك فإنه ليس بحجة شرعية، والله العالم.(استفتاء).