طلق زوجته وأراد ان يعقد عقد مؤقت

س/ احد الاخوة طلق زوجته وبعد انتهاء العدة  أراد أن يتكلم معها ولأجل التحليل قال لها خلي نعقد منقطع فقال لها  ( هل تقبلين بي زوج ) فقالت هي( نعم قبلت) ٠ولم يذكرو المدة ولا المهر في العقد ٠الان الرجل يسأل يقول هل وقع هذا كعقد  منقطع ام دائم  ام لم يقع؟

الجواب/ الاكتفاء به محل إشكال. وحتى على فرض صحته فهو باطل من ناحية انه يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره عمدا أو نسيانا أو غفلة أو حياء أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقا على الأظهر. 
تعليقات