امرأة اشترطت على زوجها لكنه منعها

  س/ امرأة اشترطت على زوجها ان لا يمنعها من خدمة الامام الحسين عليه السلام  لان.عندها نوع خدمة بتطلب الخروج ،

كذلك وان لا يمنعها من وظيفتها فهي مدرسة علوم قرآن وان لا يمنعها من دراستها ووافق الزوج فعقدوا وتم العقد على تلك الشروط.

والان يمنعها من ذلك كله جبرا لا اقناعا فما:

١. حكمه هو بمنعها قهرا.

٢. ما حكمها هي لو لم تلتزم بمنعه ،فهل يجوز لها الخروج ام لا ؟.

عليكم السلام 


الجواب / إذا تزوجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك وإلا فلا يجوز.

تعليقات