شروط زواج المتعة

 يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوماً أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.

شروط وضوابط زواج المتعة الصحيحة:

1- موافقة الطرفيـن - أن يعرض احد الطرفين الموضوع على الآخر فيوافق
2- الاتفاق على مدة العقد (ساعة او يوم او شهر او سنة او عشر سنوات).
3- الاتفاق على المهر- ويحق للمرأة ان (تهبه) المهر بعد العقد.
4- إجراء صيغة العقد باللفظ العربي (تقول المرأة : متعتك نفسي على مهر (كذا )ومدة (كذا) ويقول الرجل قبلت - ويصح ان تعطي الزوجة وكالة للرجل في إجراء العقد.

الشـــروط الأخرى الضرورية
1- لا يجوز الزواج من المرأة المتزوجة والتي على ذمة رجل او المعقود عليها.
2- لا يجوز الزواج من ذات العدة.
3- لا يجوز زواج المتعة من الباكر إلا بإذن ولي الأمر ، وان ( ولي الأمر) هما اثنان فقط الأب +الجد (الجد هو والد الأب ).
4- العدة للمرأة المتمتع بها:
- يجب ان تلتزم المرأة المتمتع بها بعد نهاية المدة (بالعدة) وهي حيضتان كاملتان.
- ولا عدة على الغير مدخول بها.
- ولا عدة على المرأة اليائس التي لا تحيض بسبب تقدم العمر.
5- لا يجوز إجراء العقد بالكتابة او الإشارة او الرسائل.
6- زواج المتعة نفس الزواج الدائم في محرمات الزواج مما حرم الله (في النسب والسبب والصهر).
7- ان تكون مسلمة شيعية او كتابية (مسيحية او يهودية).
8-لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة.
9- لا يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية (المجوسية -على الاحوط وجوبا- او البوذية او الملحدة او الشيوعية او الهندوسية او السيخية وغيرها).
10- لا يجوز الزواج من الزانية المشهورة (المعروفة بالزنى او التي تمتهن عمل الزنى) الى ان تتوب -على الاحوط وجوبا-.

أمور أخرى متعلقة بموضوع زواج المتعة
1- لا يوجد طلاق في زواج المتعة ، بل يمكن للرجل ان يهب المدة لزوجته قبل انقضاء المدة بأن يقول لها (وهبتك المدة) فتذهب المرأة وتعتد إذا كانت مدخول بها.
2- لا يجب توفر شهود على العقد، بل يجوز اجراء العقد بين الرجل والمرأة بنفسهما.
3- يجوز الزواج متعة سواء كان الشخص مسافر او حاضر في بلده.
4- بالنسبة للمدة يجوز الزواج بأي مدة ولو كانت ساعة واحدة.
5- يحرم التشهير بالزوجة اذا كان ذلك يسبب لها ضرر والأفضل الالتزام بالسرية بين الطرفين.
6- يحرم ابتزاز الطرف الآخر.
7- التسميات- زواج المتعة يسمى ايضاً الزواج المنقطع وزواج المؤقت كلها تسميات لنفس الشيء.
8- يحرم عمل سحر او محبة لجلب الطرف الاخر الى زواج المتعة.
9- لا يثبت بالنكاح المنقطع التوارث بين الزوجين.
10- لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

تعليقات