حكم الأب الذي يمنع زواج أبنته

 س/مؤمنه والدها يرفض زواجها من اي شخص يتقدم لها ويخلي شروط تعجيزية ك ان بيت وسيارة ورجل غني جداا وحتى اذا تقدم لها ايضا يرفض مع العلم هي تقدم لها شخص محامي ويدرس ماستر واقاربهم واغنياء لكن رفضه و مو اول شخص هذا يتقدم ويرفضه بدون ان يتفاهم وياه او يأخذ رأي البنت فهي الآن دكول اذا تقدم لي أحد المؤمنين اللي كفؤ لها لكن ينقصه سعة في المال ما  الحكم بهيج حاله اذا كانت هي محتاجه للزواج لكن الاب يريد بقائها عنده طبعا أخواتها كذلك هيج كال لهم بالحرف ان ماانطي بناتي اريدهن يمي دومما هو الحل شرعا ؟


 الجواب/ يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا.


المستند:- المنهاج،ج٣،مسألة(٦٩)

تعليقات