حكم أعطاء الخمس للبنت أو لزوج البنت

 س/ احد الاشخاص يسأل هل يجوز ان أعطي من سهم الامام لابنتي المتزوج او لزوجها مع العلم انهم من المستحقين؟


الجواب/ لا يجوز ان يعطي لأبنته إذا كان متمكناً من تأمين نفقتها من غير الحق الشرعي إذ يجب عليه الانفاق عليها واما زوج ابنته فيجوز إعطاؤه إذا كان مستحقاً بأن كان له حاجة ملحّة.

تعليقات