السؤال:
هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا من دون حجاب؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد علي السيستاني :
ج- لا يجوز بشهوة أو ريبة بل لا يجوز بدونهما ايضًا على الأحوط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- لا يجوز النظر إليها إذا كان هتكًا لها، وإلا فيجوز بدون تلذذ والأحوط وجوبًا تركه مع التلذد.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- يجوز النظر لصورها حال الزواج.
(المسائل المقدادية س 605).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- لا يجوز إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا كان الطلاق رجعيًا ولم تكن عدتها قد انتهت. وإلا فالمطلقة في غير هذه الصورة لها حكم الأجنبية.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لا يجوز له النظر إلى تلك الصور .
(الاستفتاءات ج1، س 1214).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- بعد الطلاق والفراق تصبح الزوجة أجنبية عن زوجها السابق، وحكم النظر إلى صورها هو حكم النظر إلى صورة كل إمرأة أجنبية يعرفها الرجل.
(الاستفتاءات ج 2، س 815)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- یحرم مع التلذذ أو خوف الوقوع فی حرام، و کذا یحرم علی الأحوط بلا تلذذ و بلا خوف الوقوع فی حرام.
(استفتاء).