حكم نظر الرجل لصور طليقته

السؤال:

هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا من دون حجاب؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب: 

السيّد علي السيستاني :  

ج- لا يجوز بشهوة أو ريبة بل لا يجوز بدونهما ايضًا على الأحوط.(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم : 

ج- لا يجوز النظر إليها إذا كان هتكًا لها، وإلا فيجوز بدون تلذذ والأحوط وجوبًا تركه مع التلذد.(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي : 

ج- يجوز النظر لصورها حال الزواج.

(المسائل المقدادية س 605). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :  

ج- لا يجوز إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا كان الطلاق رجعيًا ولم تكن عدتها قد انتهت. وإلا فالمطلقة في غير هذه الصورة لها حكم الأجنبية.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض : 

ج- لا يجوز له النظر إلى تلك الصور .

(الاستفتاءات ج1، س 1214). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي : 

ج- بعد الطلاق والفراق تصبح الزوجة أجنبية عن زوجها السابق، وحكم النظر إلى صورها هو حكم النظر إلى صورة كل إمرأة أجنبية يعرفها الرجل.

(الاستفتاءات ج 2، س 815)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني: 

ج- یحرم مع التلذذ أو خوف الوقوع  فی حرام، و کذا یحرم علی الأحوط بلا تلذذ و بلا خوف الوقوع فی حرام.

(استفتاء). 

تعليقات