السؤال : إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان زوجته وجب عليه القضاء و الكفّارة، وإذا كرّر الجماع عدّة مرّات، فهل تجب الكفّارة بعدد مرّات الجماع؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :
السيّد أبو القاسم الخوئي: ج- تتكرّر بتكرّر الجماع .( منهاج الصالحين، ج 1، م 1008).
السيّد علي السيستاني: ج- لا تتكرّر، وإن كان الاحتياط فيه في محلّه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1017).
السيّد محمد سعيد الحكيم: ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ الكفّارة لكلّ مرّة (منهاج الصالحين، ج 1، م 51).
الميرزا الإحقاقي: ج- تتكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع (الشريعة، ج 1، م 1518).
السيّد محمد صادق الروحاني: ج- تتكرّر بتكرّره على الأحوط ـ استحبابًا ـ (منهاج الصالحين، ج 1، م 1139).
الشيخ محمد أمين زين الدين: ج- لا يُترك الاحتياط بتعدّد الكفّارة عليه .(كلمة التقوى، ج 1، م 121).
السيّد محمد الشيرازي: ج- إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان عدّة مرات، دفع كلّ مرّة كفّارة (المسائل الإسلامية، م 1774).
السيّد صادق الشيرازي: ج- دفع عن كلّ مرّة كفّارة ـ استحبابًا ـ .(المسائل الإسلامية، م 1784).
السيّد محمد صادق الصدر: ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ أنّها تتكرّر بتكرّر الجماع .(المنهج، ج 1، م 50).
الشيخ محمد إسحاق الفياض: ج- تتكرّر بتكرّر الجماع .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1029).
السيّد محمد تقي المدرسي: ج- فيه رواية بتكرار الكفّارة بتكرّره، والعمل بها موافق للاحتياط .(أحكام العبادات، ج 1، ص 382، م 5).
الشيخ الوحيد الخراساني: ج- تتكرّر بتكرّر الجماع .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1008).