حكم الاحتفاظ ومشاهدة صور الزوجة المطلقة

 الاحتفاظ بصور الزوجة المطلقة

ــــــــــــــــــــــــ

السؤال :

رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة ؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب: 

السيّد محمد سعيد الحكيم : 

ج- لا يجوز النظر إليها إذا كان هتكًا لها وإلا فيجوز بدون تلذذ والأحوط وجوبًا تركه مع التلذذ.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني :  

ج- لا يجوز بشهوة أو ريبة، بل لا يجوز بدونهما ايضًا على الأحوط.(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي : 

ج- لا يجوز .(المسائل المقدادية س 605). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :  

ج- لا يجوز إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا كان الطلاق رجعيًا ولم تكن عدتها قد انتهت، وإلا فالمطلقة في غير هذه الصورة لها حكم الأجنبية.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض : 

ج- لا يجوز له النظر إلى تلك الصور .

(الاستفتاءات س 1214). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي : 

ج- بعد الطلاق والفراق تصبح الزوجة أجنبية عن زوجها السابق، ولذلك فإن حكم النظر إلى صورها السابقة أو اللاحقة هو حكم النظر إلى صورة كل إمرأة أجنبية يعرفها الرجل.

(الاستفتاءات ج 2 س 815).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني: 

ج- یحرم مع التلذذ أو خوف الوقوع  فی حرام، و کذا یحرم علی الأحوط بلا تلذذ و بلا خوف الوقوع فی حرام.

(استفتاء). 

تعليقات