حكم اعطاء المال لشخص مثلا للتخلص من الخمس وارجاعه

 الهبة الصورية للتخلص من الخمس

ــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس، كما لو قام الزوج مثلًا بـإهداء ربح سنته إلى زوجته؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب: 

السيّد محمد سعيد الحكيم : 

ج- إذا كان الاهداء حقيقيًا ـ وليس للتخلص من الخمس ـ معدودًا من مصارفه ومؤنه عرفًا، لكونه من شؤونه الحياتية سقط الخمس عن الهدية ووجب على الآخذ تخميسها إذا لم يستعملها في المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني : 

ج- إذا کانت الهبة صورية کما يفهم من سؤالك فلا مفر عن تخميسها.(الموقع).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني :  

ج- الهبة المذكورة لا تستثنى من الخمس، فالهبة لها حدودها وأما هبة أمواله التي تعلق بها الخمس فهو غير متعارف ولا يليق بشأنه فلا يكون خارجًا عن الخمس، والهبة المذكورة صحيحة ولكنه لا تسقط الخمس.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي : 

ج- الفرار من الخمس ليس صحيحًا، ولا خوف من الخمس، لأن الله وعد فيه البركة والنموّ، وكثرة الخير والرفاه، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وفي الحديث الشريف: (من أيقن بالخلف (التعويض) جاد بالعطية). (الموقع).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :  

ج- لا ينبغي للمؤمن الفرار من الخمس بمثل هذه الأمور، ولا خوف من الخمس لان الله وعد فيه البركة والزيارة وكثرة الخير والرفاه، والله سبحانه لا يخلف الميعاد.(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض : 

ج- لايسقط الخمس بهذه الحيلة.(الموقع).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي : 

ج- اذا كان الاهداء حقيقيًا من دون استرجاع المال فلابأس، ولكن على المُهدى إليه تخميس المال عند رأس سنته الخمسية ان لم ينفقه في المؤونة، أما إذا كان الاهداء صوريًا وللفرار من الخمس، فان التحايل غير صحيح وعلى كل واحد تخميس ماله الفائض عن المؤونة عند رأس سنته الخمسية.(استفتاء). 

تعليقات