حكم منع الانجاب من جهة الرجل

 س/ ماهو رأي سماحة السيد في عملية قطع الانجاب من جهة الرجل حيث يتم غلق او ربط القناة الناقلة للمني عندها تتوقف عملية التلقيح أصلا؟


الجواب/ عقد القناة المنوية جائز في نفسه ولكن اذا توقف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرمين لم يجز الا في صورة الاضطرار اليه بعدم تيسر طرق المنع من الحمل وكون الانجاب حرجيا بحد لا يتحمل عادة.


المستند:-موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

تعليقات