مصطلحات فقهية - حرف الألف

 الاحوط أكيداً: هو احتياط استحبابي أكيد او مهم التنفيذ لأجل الحصول على اليقين بفراغ الذمة.

الاحوط استحباباً: مخير بين الإتيان والترك والإتيان أ فضل, ويعبر عنه أحياناً بالأحوط الأولى.

الاحوط وجوباً والأحوط لزوماً: الفرق بينهما من حيث دلالة الدليل ومن حيث فعل المكلف أما من حيث دلالة الدليل, فأنه دال على الاحتياط الوجوبي وليس كذلك في الاحتياط اللزومي, الا ان في نفس الفقيه شيء لا يمكن معه الإعراض عن الاحتياط او جعله استحبابياً بالرغم من عدم مساعدة الدليل على الوجوب فيقول الاحوط لزوماً, اما من حيث فعل المكلف فلا يوجد فارق فكلا الأحتياطين يجب تطبيقهما ولا يجوز تركهما.

أبن آوى: نوع من الكلاب البرية.

الآجام: وهي الأرض المملوءة القصب ونحوه في غير الأرض المملوكة.

الاستمناء: هو استدعاء أخراج المني بالطرق المعروفة كالعادة السرية مثلاً.

الإفضاء: وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحداً او مسلك الحيض والغائط.

الآيسة: فاقدة الحيض التي بلغت من العمر خمسين او أكثر على خلاف بين الفقهاء فقيل في غير القرشية خمسين وفي القرشية بلوغها ستين.

الإقعاد: المقعد الذي لا يقدر على القيام لزمانةٍ به كأنه قد الزم القعود.

الأْليتين: هما اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ويطلق عليهما العجيزتين.

الأنثيان: هما البيضتان.

الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.

أوقب: إدخال العضو التناسلي الذكري ولو بمقدار الحشفة.

أيام التشريق: وهي الثلاثة أيام بعد عيد الفطر (11, 12, 13) من ذي الحجة وسميت كذلك لأن الحجيج كانوا يشرقون أضاحيهم في تلك الأيام, أي يجعلونها في الشمس لتجف.

الايلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أما أبداً او مدة تزيد على الأربعة اشهر لغرض الإضرار بها.

الأنزع: هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر.

الأغم: هو الذي نزلت منابت شعره الى وسط جبهته.

الاستنجاء: وهو غسل مخرج الغائط والبول.

الأستبراء: من البول هو أن يستفرغ البقية الباقية منه في مجرى البول وكيفيته ان يمسح من المقعد الى أصل القضيب ثلاثاً ومن اصل القضيب الى الحشفة ثلاثاً ثم ينتر الحشفة او يعصرها ثلاثاً.

الأغلف: هو غير المختون.

استأنف الصلاة: أعادها.

الإقعاء: وضع الآليتين على العقبين معتمداً على صدور القدمين.

الأعرابي: هو ساكن الصحراء او غير المتفقه بالدين.

الأرش: مال يؤخذ بدلاً من نقص مضمون في مال او بدن ولم يقدر له في الشرع, او قل هو فرق القيمة بين الصحيح والمعيب.

الإسراف: هو إعطاء المال الكثير مقابل الشيء القليل.

الاستيداع: هو جعل المال او المتاع أمانة عند شخص ما.

37- الإعسار: عدم القدر على أداء الديون لعدم وجود المال.

38- الأدنين: هم الأراذل من الناس المنحطين كرامة الذين لا يبالون بما قيل لهم.

39- اتخاذ الأخدان: الصداقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة.

40- الآبق: المملوك الذي فر من مالكه متعمداً.

41- الأمة: هي المرأة المملوكة.

42- الأفتضاض: هو الدخول بالباكر وإزالة غشاء البكارة.

43- الإمقار: الشلل.

44- الاعفاف: هو تزويج من تجب نفقته ذكراً او انثى.

45- الاختلاس: خلس الشيء إذا استلبه.

46- الاستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجوداً عرفاً, او ترك الشيء حتى بتغير ريحه.

47- الاختمار: هو لبس الخمار, وهو ما يستر رأس المرأة.

48- الاستحالة: هو تغير الصورة النوعية (الشكل الخارجي), او تبديل حقيقة الشيء الى شيء أخر عرفاً, كاستحالة الكلب الى ملح, او اللحم الى تراب, او الخشب الى رماد.

49- الاستصحاب: اعتبار الحكم او العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه, كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية, او قل سحب الحالة السابقة الى الحالة الحاضرة.

50- آلات اللهو المحرم: المنتوجات الصناعية التي لا يتناسب وضعها الا للاستعمال في اللهو المحرم كالآت الموسيقية مثلاً.

51- الاطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به عند العقلاء في شؤونهم الحياتية, ويمكن إعطاءه 85 %.

52- أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهم أعلم وليس الأعلم خارجاً عنهم.

53- الأذن: هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه.

54- الإجازة: هو الرخصة في الفعل بعد إيقاعه.

55- الأضحية: شاة تذبح يوم الأضحى ولها شرائط في الـسن والسلامة من العيوب.

56- الآية: لغة العلامة او العبرة واصطلاحاً: الكسوف او الخسوف او الزلزلة  وكل مخوف سماوي.

57- الاعتكاف: إقامة مخصوصة بأحكام وشروط في المسجد.

58- الأنفال: لغة الزيادة واصطلاحاً ما كان للنبي وما بعده للإمام من الأرض والموت ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام, وميراث من لا وارث له وغيرها.

59- الإحرام: لغة الدخول في الحرم, والحرم مجموعة من الممنوعات. واصطلاحاً هو ركن من أركان الحج يشتمل على  واجبات النية والتلبية ولبس الثوبين.

60- أهل الكتاب: هم أصحاب كتاب سماوي, وفي تحديدهم خلاف, فالمشهور يرى أنهم النصارى واليهود, وذكر بعضهم النصارى  واليهود إضافة الى الصابئة والمجوس.

61- الإيقاع: إنشاء يحتاج في تحققه الى طرف واحد كالطلاق وإبراء الذمة.

62- الأمر بالمعروف: هو دفع الناس الى الطاعات الواجبة او المستحبة.

63- الإحياء: وهو إعداد الأرض الموات وتهيئتها للانتفاع بها بعد أن كانت غير محياة.

64- الإجماع: وقع الخلاف في تعريفه فعرفه بعضهم:  انه اتفاق المسلمين قاطبة- في كل الإعصار والأمصار- على حكم من الأحكام الشرعية. وقيل انه اتفاق أهل الحل والعقد وقيل غير ذلك.

65- الاستنباط: لغة الاستخراج, وفي الاصطلاح هو البحث في الأدلة المعتبرة شرعاً لغرض الوصول الى الحكم الشرعي.


المصدر : المبسط في توضيح مصطلحات الفقه

إعداد : الشيخ محمد رضا الساعدي

تعليقات