مصطلحات فقهية - حرف الباء

66- البيع نقداً: هو ان يأخذ البضاعة ويعطي الثمن.

67- البيع نسيئة: هو ان يؤخذ البضاعة ويؤجل الثمن.

68- بيع الصرف: هو بيع النقود ببعضها البعض.

69- بيع السلف: هو إعطاء الثمن واستلام البضاعة بعد مدة معلومة.

70- بيع المعاطاة: أخذ البضاعة ودفع الثمن دون تلفظ.

71- البرص: هو البياض الذي يظهر على البدن الخارجي.

72- بنت لبون: بفتح اللام أي الصغيرة (بنت ذات اللبن) وهي ما أتمت عامين ودخلت في السنة الثالثة.

73- بنت مخاض: بفتح الميم أي بنت ما من شأنها ان تكون ماخضاً (حاملاً) وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.

74- البصاق: لعاب الفم.

75- البغاة: البغي لغة العدو عن الحق, واصطلاحاً الخروج على إمام الزمان.

76- بدو الصلاح: في الغلات الأربعة التي تتعلق فيها الزكاة: وهو اشتداد الحب في الحنطة والشعير, واحمرار او اصفرار الثمر في النخيل, وانعقاده حصرماً في ثمر الكرم(العنب).

77- الباطل: نقيض الحق, وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه.

78- البريد: وهو مسافة تقدر بأربعة فراسخ أي ما يساوي 22 كيلو متر تقريباً.

79- البسملة: وهي مختصر ما قول ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ولها أحكام خاصة في كتب الفقه.

80- البلوغ: في اللغة هو الأدارك أما في الاصطلاح هو الوصول الى حد خاص من القوه البدنية بحيث يقدر على إنزال المني.

81- البهيمة: وهي ذات الأربع قوائم من دواب البر والماء دون السباع, ولها استعمالات قرآنية وفقهية خاصة.

82- البيع: في اللغة هو مبادلة مال بمال, وفي الاصطلاح هو تمليك عين بعوضٍ معلوم, وله أقسام كثيرة.

83- بيع المشاركة: وهو ان يشتري متاعاً ثم يقول لغيره أشركتك بنصفه على ان تعطيني نصف الثمن فيقبل الغير.

84- بيع المساومة: وهو البيع الذي يتم بدون ذكر رأس المال او الضرر والنفع من البيع, مثال ذلك ان يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم.

85- بيع المرابحة: وهو البيع الذي يذكر فيه رأس المال ويلاحظ فيه الربح, مثال ذلك, بعتك هذا الكتاب بدرهمين على ان ربحي كذا.

86- بيع المواضعة: وهو البيع الذي يذكر فيه رأس المال ويلاحظ الخسران, مثال ذلك, بعتك الكتاب بكذا على أنني خسرت فيه كذا.

87- بيع التولية: هو بيع الحاجة بنفس سعر شرائها مثل, بعتك كتابي بدرهم على أني اشتريته بمثل بيعه لك.

88- بسط الدية: هو توزيعها اما على الأعضاء او على الأفراد, اما بسطها على الأعضاء باعتبار ما كان واحداً في الجسد عليه دية كاملة وما كان متعدداً كالأسنان فتوزع على عددها الدية. أما البسط على الأفراد هو البسط على العاقلة (العشيرة).

89- بسط اليد: وهي سلطة يوصف بها الفقيه تمكنه من تنفيذ الأحكام .

90- الباضعة: وهي الضربة التي تتعدى الجلد وتأخذ من اللحم شيئاً حتى لو كان يسيراً وقد تسمى الدامية.

91- البضع: وهو فرج المرأة وقد يطلق على الاستفادة الجنسية من المرأة.

92- البيطار: هو طبيب الحيوانات او ما يسمى الآن (بالطبيب البيطري)

93- البكارة: وهي صفة معروفة في فرج المرأة بوجودها تسمى المرأة  باكر, وبخلافها الثيب.

94- البلدان القريبة: وهي التي تتفق مع البلد في إثبات الهلال لعدم وجود اختلاف في مطالعها.

95- البدعة: وهي الفعلة المخالفة للسنة وسميت كذلك لأن صاحبها أبتدعها من غير مقال إمام.

96- البرزخ: وهي الحالة التي تكون بين الموت والبعث ويعبر عنه بعالم المثال.

97- البلاغة: وهي اجتماع المعاني الثلاثة ((الفصاحة والجزالة والنظم)), او هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته.


المصدر : المبسط في توضيح مصطلحات الفقه

إعداد : الشيخ محمد رضا الساعدي

تعليقات