السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها الزوج اعطيت الوكالة لشيخ كي يطلقكِ ثم بعد مدة أنكر هذا الشيء فما الحكم في هذه الحالة؟
عليكم السلام
الجواب/ اذا كان انكاره لذلك قبل انتهاء فترة العدة من حين اخبارها بالطلاق فهي زوجته.وان كان بعدها لا يقبل منه.
المستند:- مكتب سماحة السيد السيستاني(دام ظله).