حكم القراءة بعد نية الانفراد
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا نوى المأموم في صلاة الجماعة الانفراد أثناء قراءة الإمام -الحمد أو السورة- هل يكفيه أن يقرأ ما تبقى من قراءة الامام، أم يجب استئناف القراءة من جديد؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-وجبت عليه القراءة من الأول.(منهاج الصالحين، ج1، م 784).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجب أن يقرأ المقدار الذى لم يقرأه الإمام والأحوط استحبابًا استئنافها.(المسائل الإسلاميّة، م 1539)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- وجبت عليه القراءة من الأول، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزومًا.(منهاج الصالحين، ج1،م 784)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-وجبت عليه القراءة من الأول.(منهاج الصالحين، ج1، م 784).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- لا يترك الاحتياط استئناف القراءة من أولها بقصد القربة المطلقة.( التقوى ج1،م 1050).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- وجبت عليه القراءة من الأول.(منهاج الصالحين، ج1، م 800).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يكفيه أن يقرأ ما تبقى من قراءة الامام، والاحتياط الإستحبابي يقتضي استئناف القراءة من جديد.(العبادات ج1).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الأحوط وجوبًا استئناف القراءة.(منهاج الصالحين، ج1، م 432).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب على الأحوط أن يقرأ بقية الحمد والسورة التي لم يقرأها الإمام.(المسائل الإسلاميّة،ج1، م 1529).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يكفيه أن يقرأ ما بقى منها.(منهاج الصالحين، ج1، م 875).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- وجبت عليه القراءة كلها.(منهج الصالحين، ج 1، م 1154).