س : جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن الكريم ، وفي سورة النساء بالذات ، الأولى في أول السورة ، والثانية في آخره فما هو الفرق بينهما ؟
ج : المراد بالكلالة في أول السورة إخوة الميت من أمه فقط .
والمراد منها في الآية الثانية إخوة الميت وأخواته لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط .
ورد في رواية صحيحة لبُكيرٍ بنِ أعيَنٍ عنِ الإمامِ الصّادقِ ( عَليهِ السَّلامُ ) : والّذي عَنى اللهُ تبارَكَ وتَعالى في قَولهِ :
(( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإنْ كانوا أكثَرَ مِنْ ذلكَ فهُمْ شُركاءُ في الثُّلثِ )) إنّما عَنى بذلكَ الإخوةَ والأخواتِ مِنَ الأمِّ خاصَّةً .
قالَ في آخرِ سورَةِ النّساءِ :
(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ( يعني أختاً لأُمٍ وأبٍ أو أختاً لأبٍ ) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) .