حكم أشتراط اخذ الأجرة على اجراء العقود كالزواج والطلاق

 ١٥٧٣٩ - المعروف عند الفقهاء أنه يجوز لرجل الدين اخذ الأجرة على أقامة المجالس أو أجراء العقود كالزواج والطلاق. ولكن هل له أن يشترط الأجرة على أقامتها؟

ج/ نعم يجوز ، وان كان الاولى له ان يراعي البعد الإلهي في وظيفته وما يقوم به من ادوار فلا يماكس ويكون همه النفع المادي وان يترفع عن الاستغراق في الجانب المادي فان اليد العليا خير من اليد السفلى .

تعليقات